نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 372
المرتضى التأخير كالمتيمم.
السابع عشر:
ليس ستر العورة شرطا في صلاة الجنازة، لأنها دعاء.
الثامن عشر:
لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل، لم يصح صلاته. و هل يصح لو لم يوجد الناظر؟
الأقرب المنع.
التاسع عشر:
لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو السجود، بطلت صلاته حينئذ
لا قبلها. فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ، صحت صلاته.
و لو كان
شعر رأسه أو لحيته يمنع، فالأقرب الجواز، كما لو ستره بمنديل.
و يحتمل
المنع، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر و لا يجوز أن يكون بعضه لباسا له. و لا
يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به، لأنه غير لابس.
العشرون: لو
لم يجد إلا الثوب النجس نزعه و صلى عاريا، لقول الصادق عليه السلام: يتيمم و يطرح
ثوبه و يجلس مجتمعا يصلي و يومي إيماء[1]. فإن لم يتمكن من
نزعه لبرد أو ضرورة، صلى فيه، للحرج، و لا إعادة فيهما، للامتثال، فيخرج عن
العهدة.
المطلب الثاني (في الساتر)
و فيه
بحثان:
البحث الأول (في جنسه)
تجوز الصلاة
في كل ثوب يتخذ من النبات، كالقطن و الكتان و القنب، و سائر أنواع الحشيش، إجماعا.
و كذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند