responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 372

المرتضى التأخير كالمتيمم.

السابع عشر: ليس ستر العورة شرطا في صلاة الجنازة، لأنها دعاء.

الثامن عشر: لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل، لم يصح صلاته. و هل يصح لو لم يوجد الناظر؟ الأقرب المنع.

التاسع عشر: لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو السجود، بطلت صلاته حينئذ لا قبلها. فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ، صحت صلاته.

و لو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع، فالأقرب الجواز، كما لو ستره بمنديل.

و يحتمل المنع، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر و لا يجوز أن يكون بعضه لباسا له. و لا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به، لأنه غير لابس.

العشرون: لو لم يجد إلا الثوب النجس نزعه و صلى عاريا، لقول الصادق عليه السلام: يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا يصلي و يومي إيماء [1]. فإن لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة، صلى فيه، للحرج، و لا إعادة فيهما، للامتثال، فيخرج عن العهدة.

المطلب الثاني (في الساتر)

و فيه بحثان:

البحث الأول (في جنسه)

تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات، كالقطن و الكتان و القنب، و سائر أنواع الحشيش، إجماعا. و كذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند‌


[1] في وسائل الشيعة 3- 1068 ح 4.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست