responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358

و يكره عمل الصنائع في المساجد، لأنه وضع للعبادة لا لأمور الدنيا.

و يكره سل السيف و بري النبل، لأنه عليه السلام نهى عن سل السيف و بري النبل و قال: إنما بني لغير ذلك [1].

و يكره كشف العورة فيه، لأنه مناف لتعظيمه. و كذا كشف السرة و الركبة و الفخذ، لأنه عليه السلام قال: كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة [2].

و تكره تعلية المساجد، لما فيه من التشرف على العورات، و لأن مسجده عليه السلام كان قدر قامة، و اتباعه أولى.

و يحرم إدخال النجاسة إليها، لقوله عليه السلام: جنبوا مساجدكم النجاسة [3]. و غسل النجاسة فيها. و هل يحرم الإدخال مع التلطخ؟ إشكال.

و يحرم أن يؤخذ شي‌ء من المساجد في ملك أو طريق، لأنه غصب، لاختصاصه بالعبادة العامة، قال اللّٰه تعالى وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [4].

و يحرم نقشها و زخرفتها، لأنه بدعة لم تفعل في زمانه عليه السلام.

و كذا يحرم تصويرها، لأن الصادق عليه السلام كره الصلاة في المساجد المصورة [5].

و يحرم أخذ آلتها للتملك، لأنه وقف على مصلحة، فلا يجوز صرفه إلى غيرها. و لو استهدم جاز أخذ آلته لعمارة غيره من المساجد، لاتحاد المالك و هو اللّٰه تعالى. و كذا لو فضل شي‌ء من آلته عن عمارته، جاز أن يعمر به غيره من المساجد.


[1] وسائل الشيعة 3- 495.

[2] وسائل الشيعة 3- 515.

[3] وسائل الشيعة 3- 504.

[4] سورة البقرة: 114.

[5] وسائل الشيعة 3- 493 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست