نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 358
و يكره عمل الصنائع في المساجد، لأنه وضع للعبادة لا لأمور الدنيا.
و يكره سل
السيف و بري النبل، لأنه عليه السلام نهى عن سل السيف و بري النبل و قال: إنما بني
لغير ذلك[1].
و يكره كشف
العورة فيه، لأنه مناف لتعظيمه. و كذا كشف السرة و الركبة و الفخذ، لأنه عليه
السلام قال: كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة[2].
و تكره
تعلية المساجد، لما فيه من التشرف على العورات، و لأن مسجده عليه السلام كان قدر
قامة، و اتباعه أولى.
و يحرم
إدخال النجاسة إليها، لقوله عليه السلام: جنبوا مساجدكم النجاسة[3]. و غسل
النجاسة فيها. و هل يحرم الإدخال مع التلطخ؟ إشكال.
و يحرم أن
يؤخذ شيء من المساجد في ملك أو طريق، لأنه غصب، لاختصاصه بالعبادة العامة، قال
اللّٰه تعالى وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ
اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ[4].
و يحرم
نقشها و زخرفتها، لأنه بدعة لم تفعل في زمانه عليه السلام.
و كذا يحرم
تصويرها، لأن الصادق عليه السلام كره الصلاة في المساجد المصورة[5].
و يحرم أخذ
آلتها للتملك، لأنه وقف على مصلحة، فلا يجوز صرفه إلى غيرها. و لو استهدم جاز أخذ
آلته لعمارة غيره من المساجد، لاتحاد المالك و هو اللّٰه تعالى. و كذا لو
فضل شيء من آلته عن عمارته، جاز أن يعمر به غيره من المساجد.