نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 322
فلو نذر النافلة في هذه الأوقات، صح على الأول دون الثاني. فإن
صححناه، احتمل التخصيص بما نذره و المصير إلى غيره، كما لو نذر أن يضحي شاة بسكين
مغصوبة، فإنه يصح نذره و يذبحها بغيرها.
و لو نذر
صلاة مطلقا، جاز إيقاعها في الأوقات المكروهة، لأنها ذات سبب و واجبة كالفائتة.
المطلب الرابع (في القضاء)
و سببه فوات
الفريضة أو النافلة على المكلف، و تجب قضاء الفريضة على كل من أخل بها إذا لم يكن
ذا عذر مسقط، سواء تركها عمدا أو سهوا، يقظة و نوما، أو بارتداد عن فطرة و غيرها،
أو بشرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء، لقوله عليه السلام: من
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها[1]. و أمر المعذور
بالقضاء يستلزم أولوية أمر غيره.
و ينبغي
القضاء على الفور محافظة على الصلاة و إبراء الذمة. و في الوجوب قولان: أقربهما
المنع، لعدم اختصاص القضاء بوقت، و إلا لزم قضاء القضاء. و لا خلاف في أن أول
وقتها حين الذكر [1]، و الأقرب امتداده بامتداد العمر.
و يجب
القضاء كالأداء، فلو تعددت ترتبت، لأنه عليه السلام فاتته أربع صلوات يوم الخندق و
قضاها على الترتيب[2] فيجب المتابعة، لقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتموني
أصلي[3].
فلو فاته
صلاة يوم، وجب أن يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره، ثم بظهره قبل عصره و هكذا.
[1]
في «س» حين يذكرها.[1]
وسائل الشيعة 5- 348 ح 1 جامع الأصول 6- 134.