responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318

الأصلي و إن خوطب بالشرائع، لكنه إذا أسلم لم يجب عليه قضاء صلوات أيام الكفر و صيامها إجماعا، لقوله تعالى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ [1] و لأن إيجاب القضاء منفر [1] عن الإسلام.

و لا تلتحق الردة به، بل يجب على المرتد قضاء زمان ردته و ما تقدمها لو تركها، لأنه التزم بفرائض الإسلام، فلا تسقط بالردة كحقوق الآدميين.

و الصبي لا قضاء عليه، لعدم وجوب الأداء، قال عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن المجنون حتى يفيق [2]. و لا يؤمر من لا يجب عليه الصلاة بفعلها، سوى الصبي، فإنه يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين، و يضرب على تركها إذا بلغ عشرا، لقوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة، و هم أبناء سبع، و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر، و فرقوا بينهم في المضاجع [3].

فيجب على الآباء و الأمهات تعليمهم الطهارة و الصلاة و الشرائع بعد السبع، و الضرب على تركها بعد العشر، لأنه زمان احتمال البلوغ بالاحتلام، فربما بلغ و لا يصدق، و يؤمر بالصيام مع القدرة.

و أجرة تعليم الفرائض في مال الطفل، فإن لم يكن له مال فعلى الأب، فإن لم يكن فعلى الإمام، لأنه من المصالح. و في جواز إعطاء الأجرة من مال الطفل على ما سوى الفاتحة و السورة و الفرائض من القرآن و الأدب و غيرهما من العلوم إشكال.

و أما المجنون فلا صلاة عليه للخبر [2]. و لا قضاء، لأنه تابع. خولف في الساهي و النائم لقوله عليه السلام: إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، فليقضها إذا ذكرها [4].


[1] في «ق» ينفر.

[2] الخبر المتقدم عنه عليه السلام: و عن المجنون حتى يفيق. وسائل الشيعة 1- 32 ح 11.


[1] سورة الأنفال 38.

[2] وسائل الشيعة 1- 32 ح 11.

[3] وسائل الشيعة 3- 12 ح 5، جامع الأصول 6- 133.

[4] وسائل الشيعة 5- 348 ح 1، جامع الأصول 6- 134.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست