نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 318
الأصلي و إن خوطب بالشرائع، لكنه إذا أسلم لم يجب عليه قضاء صلوات
أيام الكفر و صيامها إجماعا، لقوله تعالى قُلْ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ[1] و لأن إيجاب القضاء منفر [1] عن
الإسلام.
و لا تلتحق
الردة به، بل يجب على المرتد قضاء زمان ردته و ما تقدمها لو تركها، لأنه التزم
بفرائض الإسلام، فلا تسقط بالردة كحقوق الآدميين.
و الصبي لا
قضاء عليه، لعدم وجوب الأداء، قال عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى
يبلغ، و عن النائم حتى يستيقظ، و عن المجنون حتى يفيق[2]. و لا يؤمر
من لا يجب عليه الصلاة بفعلها، سوى الصبي، فإنه يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين، و يضرب
على تركها إذا بلغ عشرا، لقوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة، و هم أبناء
سبع، و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر، و فرقوا بينهم في المضاجع[3].
فيجب على
الآباء و الأمهات تعليمهم الطهارة و الصلاة و الشرائع بعد السبع، و الضرب على
تركها بعد العشر، لأنه زمان احتمال البلوغ بالاحتلام، فربما بلغ و لا يصدق، و يؤمر
بالصيام مع القدرة.
و أجرة
تعليم الفرائض في مال الطفل، فإن لم يكن له مال فعلى الأب، فإن لم يكن فعلى
الإمام، لأنه من المصالح. و في جواز إعطاء الأجرة من مال الطفل على ما سوى الفاتحة
و السورة و الفرائض من القرآن و الأدب و غيرهما من العلوم إشكال.
و أما
المجنون فلا صلاة عليه للخبر [2]. و لا قضاء، لأنه تابع. خولف في الساهي و النائم
لقوله عليه السلام: إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، فليقضها إذا ذكرها[4].