responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239

من السباع؟ فقال: لها ما حملت في بطونها و ما أبقت فهو لنا شراب و طهور [1].

و قال الباقر عليه السلام: لا بأس بسؤر الفأرة [2].

فروع:

الأول: منع بعض علمائنا من سؤر ولد الزنا، و الوجه الكراهية، لأصالة الطهارة و وقوع الخلاف.

الثاني: حكم الشيخ بنجاسة المجبرة و المجسمة [3]. و ابن إدريس بنجاسة غير المؤمن [4]. و الوجه عندي الطهارة.

الثالث: لو تنجس فم الهرة بسبب، كأكل فأرة و شبهه، ثم ولغت في ماء قليل، و نحن نتيقن نجاسة فمها، فالأقوى النجاسة، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، و الاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ، لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم.

و لو غابت عن العين و احتمل ولوغها في ماء كثير و جار لم ينجس، لأن الإناء معلوم الطهارة، فلا يحكم بنجاسته بالشك.

الرابع: يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، للأصل، و لأن الأحاديث عامة في استعمال سؤر الطيور و السباع، و هي لا تنفك عن تناول ذلك عادة، فلو كان مانعا لوجب التنصيص عليه.

الخامس: يكره سؤر الحائض المتهمة، عملا بأصالة الطهارة، و صرف النهي إلى الكراهة.


[1] وسائل الشيعة 1- 164 ما يدل على ذلك.

[2] وسائل الشيعة: 1- 173 ح 8.

[3] المبسوط: 1- 14.

[4] السرائر ص 13.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست