الأول: منع
بعض علمائنا من سؤر ولد الزنا، و الوجه الكراهية، لأصالة الطهارة و وقوع الخلاف.
الثاني: حكم
الشيخ بنجاسة المجبرة و المجسمة[3]. و ابن إدريس
بنجاسة غير المؤمن[4]. و الوجه عندي الطهارة.
الثالث: لو
تنجس فم الهرة بسبب، كأكل فأرة و شبهه، ثم ولغت في ماء قليل، و نحن نتيقن نجاسة
فمها، فالأقوى النجاسة، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، و الاحتراز يعسر عن مطلق
الولوغ، لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم.
و لو غابت
عن العين و احتمل ولوغها في ماء كثير و جار لم ينجس، لأن الإناء معلوم الطهارة،
فلا يحكم بنجاسته بالشك.
الرابع:
يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، للأصل، و
لأن الأحاديث عامة في استعمال سؤر الطيور و السباع، و هي لا تنفك عن تناول ذلك
عادة، فلو كان مانعا لوجب التنصيص عليه.
الخامس:
يكره سؤر الحائض المتهمة، عملا بأصالة الطهارة، و صرف النهي إلى الكراهة.