نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 19
كتاب الطهارة
و فيه مقدمة
و مقاصد:
أما المقدمة
ففي
الماهية:
الطهارة
لغة: النظافة. و شرعا: أحد الثلاثة، أعني الوضوء، و الغسل، و التيمم، إذا وقع على
وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به، من صلاة، و طواف، و صوم، و
قراءة عزيمة، و مس مصحف، أو كتابة اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته عليهم
السلام.
و وقوعها
على الثلاثة بالتشكيك، أو بالحقيقة و المجاز، و على الأولين بالتواطؤ. فلو نذر
الطهارة اختص بالمائية على الثاني، و يكفي التيمم [1] مع عدم الماء على الأول.
و كل واحد
منها ينقسم إلى واجب و ندب:
فالوضوء
تجب: للصلاة الواجبة بالنص[1] و الإجماع، و
للطواف الواجب للخبر[2]، و لمس كتابة القرآن إن وجب، لعموم الآية
[2] على الأقوى.