responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 19

كتاب الطهارة

و فيه مقدمة و مقاصد:

أما المقدمة

ففي الماهية:

الطهارة لغة: النظافة. و شرعا: أحد الثلاثة، أعني الوضوء، و الغسل، و التيمم، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به، من صلاة، و طواف، و صوم، و قراءة عزيمة، و مس مصحف، أو كتابة اسمه تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أئمته عليهم السلام.

و وقوعها على الثلاثة بالتشكيك، أو بالحقيقة و المجاز، و على الأولين بالتواطؤ. فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني، و يكفي التيمم [1] مع عدم الماء على الأول.

و كل واحد منها ينقسم إلى واجب و ندب:

فالوضوء تجب: للصلاة الواجبة بالنص [1] و الإجماع، و للطواف الواجب للخبر [2]، و لمس كتابة القرآن إن وجب، لعموم الآية [2] على الأقوى.


[1] في «ر» المتيمم.

[2] و هي قوله تعالى «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» سورة الواقعة: 79.


[1] وسائل الشيعة: 1- 256.

[2] وسائل الشيعة: 1- 262.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست