responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179

عن بعض مشايخنا: أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه، فيغتسل منها [1].

الحادي عشر: من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام، استحب له الغسل عقوبة، و ليس واجبا على الأصح.

الثاني عشر: الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون، لما قيل: أن من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطا. و ليس واجبا، لأصالة الطهارة فيستصحب، و الناقض غير معلوم، و لأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه.

فروع:

الأول: لو اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب التداخل، للرواية [1].

الثاني: لا ترفع هذه الأغسال الحدث، خلافا للمرتضى، لمجامعة غسل الإحرام الحيض.

الثالث: ما يستحب للفعل عند التوبة و المكان يقدم عليهما. و ما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله.

الرابع: ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحبت إعادته. و ما كان للوقت، كفاه و إن أحدث.

الخامس: لو نوى بالغسل الواحد الواجب و الندب، لم يجزيه عنهما معا، لتضاد الوجوه، خلافا للشيخ [2].


[1] و هي صحيح زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و عرفة و الحلق و الذبح و الزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد الحديث. وسائل الشيعة: 1- 536.

[2] قال في المبسوط [1- 40]: و إذا اجتمع غسل جنابة و غسل يوم الجمعة و غيرها من الأغسال المفروضات و المسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك.


[1] من لا يحضره الفقيه: 1- 44- 45.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست