نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 179
عن بعض مشايخنا: أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه، فيغتسل منها[1].
الحادي عشر:
من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام، استحب له الغسل عقوبة، و ليس واجبا
على الأصح.
الثاني عشر:
الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون، لما قيل: أن من زال عقله أنزل،
فإذا أفاق اغتسل احتياطا. و ليس واجبا، لأصالة الطهارة فيستصحب، و الناقض غير
معلوم، و لأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه.
فروع:
الأول: لو
اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب التداخل، للرواية [1].
الثاني: لا
ترفع هذه الأغسال الحدث، خلافا للمرتضى، لمجامعة غسل الإحرام الحيض.
الثالث: ما
يستحب للفعل عند التوبة و المكان يقدم عليهما. و ما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله.
الرابع: ما
كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحبت إعادته. و ما كان للوقت،
كفاه و إن أحدث.
الخامس: لو
نوى بالغسل الواحد الواجب و الندب، لم يجزيه عنهما معا، لتضاد الوجوه، خلافا للشيخ
[2].
[1]
و هي صحيح زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة
و عرفة و الحلق و الذبح و الزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد
الحديث. وسائل الشيعة: 1- 536.
[2] قال في
المبسوط [1- 40]: و إذا اجتمع غسل جنابة و غسل يوم الجمعة و غيرها من الأغسال
المفروضات و المسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك.