نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 178
الثاني: غسل الطواف.
الثالث:
زيارات النبي و الأئمة عليهم السلام، و كل ذلك مستحب للرجال و النساء.
الرابع:
الغسل للتوبة عن كفر أو فسق، سواء كان الكفر ارتدادا أو أصليا، اغتسل قبل إسلامه
أو لم يغتسل، و لو وجد منه سبب وجوب الغسل حال كفره، وجب عليه الغسل بعد إسلامه
عند علمائنا، لوجود المقتضي، و لا يكفي غسله حال كفره لو فعله.
و ليس هذا
الغسل واجبا، لأن خلقا كثيرا أسلموا و لم يأمرهم النبي صلى اللّٰه عليه و
آله بالغسل، و أمر به ثمامة الحنفي و قيس بن عاصم، فدل على استحبابه.
و وقته بعد
الإسلام، لأنه عليه السلام أمرهما به بعده و لا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال، و
سواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة.
الخامس:
لصلاة الاستسقاء، لوجود المقتضي و هو الاجتماع.
السادس: عند
صلاة الاستخارة.
السابع: عند
صلاة الحاجة.
الثامن: غسل
المولود وقت ولادته، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله، و ليس واجبا على الأصح
للأصل.
التاسع:
لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا، مع استيعاب الاحتراق للرواية [1]. و ليس
واجبا على الأصح، لأصالة البراءة، و الأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا.
العاشر: قال
ابن بابويه: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل. و حكي
[1]
و هي مرسل صدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال:
و غسل
الكسوف، إذا احترق القرص كله، فاستيقظت و لم تصل، فعليك أن تغتسل و تقضي الصلاة.
وسائل الشيعة: 2- 938 ح 4.
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 178