responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178

الثاني: غسل الطواف.

الثالث: زيارات النبي و الأئمة عليهم السلام، و كل ذلك مستحب للرجال و النساء.

الرابع: الغسل للتوبة عن كفر أو فسق، سواء كان الكفر ارتدادا أو أصليا، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، و لو وجد منه سبب وجوب الغسل حال كفره، وجب عليه الغسل بعد إسلامه عند علمائنا، لوجود المقتضي، و لا يكفي غسله حال كفره لو فعله.

و ليس هذا الغسل واجبا، لأن خلقا كثيرا أسلموا و لم يأمرهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله بالغسل، و أمر به ثمامة الحنفي و قيس بن عاصم، فدل على استحبابه.

و وقته بعد الإسلام، لأنه عليه السلام أمرهما به بعده و لا سبيل إلى تأخير الإسلام بحال، و سواء كان الفسق عن كبيرة أو صغيرة.

الخامس: لصلاة الاستسقاء، لوجود المقتضي و هو الاجتماع.

السادس: عند صلاة الاستخارة.

السابع: عند صلاة الحاجة.

الثامن: غسل المولود وقت ولادته، لأنه خرج من محل الخبث فاستحب غسله، و ليس واجبا على الأصح للأصل.

التاسع: لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا، مع استيعاب الاحتراق للرواية [1]. و ليس واجبا على الأصح، لأصالة البراءة، و الأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا.

العاشر: قال ابن بابويه: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل. و حكي‌


[1] و هي مرسل صدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال:

و غسل الكسوف، إذا احترق القرص كله، فاستيقظت و لم تصل، فعليك أن تغتسل و تقضي الصلاة. وسائل الشيعة: 2- 938 ح 4.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست