نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 104
الرابع: يكره له مس المصحف و حمله، و لا بأس بحمله بعلاقة. و مس
كتابة التوراة و الإنجيل و المنسوخ تلاوته و إن بقي حكمه، و يحرم العكس. و ذكر
اللّٰه تعالى، لقول الصادق عليه السلام: و يذكر اللّٰه عز و جل ما شاء[1]. و لأنه سائغ حال الجماع.
الخامس:
يكره له النوم قبل الوضوء، لأنه عليه السلام سئل أ يرقد أحدنا و هو جنب؟ قال: نعم
إذا توضأ[2]. و لأن النوم يستحب على طهارة و إن كانت ناقصة، كالتيمم
مع وجود الماء، فكذا يكفي الوضوء عن الغسل، و الغسل أفضل لقول الصادق عليه السلام:
إن اللّٰه يتوفى الأنفس في منامها، و لا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ،
فليغتسل[3].
السادس:
يكره له الأكل و الشرب قبل المضمضة و الاستنشاق أو الوضوء، لأنه عليه السلام كان
إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام و هو جنب توضأ[4]. و قول
الباقر عليه السلام: الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يديه و تمضمض و غسل وجهه و
أكل و شرب[5].
و قال ابن
بابويه: إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص[6].
و روي أن
الأكل على الجنابة من غير اغتسال يورث الفقر[7].
السابع:
يكره للمحتلم الجماع قبل الغسل، و لا بأس بتكرر الجماع من غير اغتسال، لأنه عليه
السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد[8].
الثامن:
يكره الخضاب، لقول الصادق عليه السلام: لا يختضب