responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 104

الرابع: يكره له مس المصحف و حمله، و لا بأس بحمله بعلاقة. و مس كتابة التوراة و الإنجيل و المنسوخ تلاوته و إن بقي حكمه، و يحرم العكس. و ذكر اللّٰه تعالى، لقول الصادق عليه السلام: و يذكر اللّٰه عز و جل ما شاء [1]. و لأنه سائغ حال الجماع.

الخامس: يكره له النوم قبل الوضوء، لأنه عليه السلام سئل أ يرقد أحدنا و هو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ [2]. و لأن النوم يستحب على طهارة و إن كانت ناقصة، كالتيمم مع وجود الماء، فكذا يكفي الوضوء عن الغسل، و الغسل أفضل لقول الصادق عليه السلام: إن اللّٰه يتوفى الأنفس في منامها، و لا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ، فليغتسل [3].

السادس: يكره له الأكل و الشرب قبل المضمضة و الاستنشاق أو الوضوء، لأنه عليه السلام كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام و هو جنب توضأ [4]. و قول الباقر عليه السلام: الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يديه و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب [5].

و قال ابن بابويه: إن أكل أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص [6].

و روي أن الأكل على الجنابة من غير اغتسال يورث الفقر [7].

السابع: يكره للمحتلم الجماع قبل الغسل، و لا بأس بتكرر الجماع من غير اغتسال، لأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد [8].

الثامن: يكره الخضاب، لقول الصادق عليه السلام: لا يختضب‌


[1] وسائل الشيعة: 1- 493 ح 1.

[2] جامع الأصول 8- 190.

[3] وسائل الشيعة: 1- 501 ح 4.

[4] جامع الأصول 8- 188.

[5] وسائل الشيعة: 1- 495 ح 1.

[6] من لا يحضره الفقيه 1- 46.

[7] وسائل الشيعة: 1- 496 ح 6.

[8] جامع الأصول 8- 180.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست