نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 99
على ما ذكره الشيخ أبو جعفر في النهاية و ذهب في مسائل الخلاف
و التبيان إلى أنه لا يجوز و به قال المفيد في المقنعة و ابن إدريس في السرائر إلا
أن المفيد قال فإن فعل خالف السنة و لا يفسخ نكاحه.
و بنت التي قبلته و التي
زني بأمها أو بنتها على ما تقدم و التي زني بها على ما تقدم و التي زنى بها أبوه
أو ابنه و جارية أبيه إذا انتقلت إليه و كان أبوه قد قبلها بشهوة أو نظر منها إلى ما
يحرم على غير الزوج النظر إليه و كذلك الحكم في جارية الابن و بنت امرأة قد عقد
عليها و لم يدخل بأمها غير أنه نظر منها إلى ما يحرم على غير الزوج النظر إليه