اللاتي يحرم نكاحهن في
حال دون حال أربع و عشرون التي عقد عليها في العدة جاهلا بالتحريم و لم يدخل بها و
التي عقد عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم و التي لها زوج و أخت زوجته ما دامت
الزوجة في حباله و أخت أمته التي وطئها ما دامت الموطوءة في تملكه و بنت زوجته
التي لم يدخل بها و الأمة إذا كان له زوجة حرة إلا برضاء الحرة فإن عقد عليها بغير
رضاء الحرة فالعقد باطل فإن أمضته الحرة لم يمض و به قال الشيخ في التبيان و هو
اختيار ابن إدريس و قال الشيخ في النهاية إن أمضت الحرة العقد مضى يدل على ما
اخترناه