و هذا الحديث مرسل لا
يعتمد عليه و إنما المعتمد في هذا الحكم هو الإجماع. و خيار الرد بالعيب في النكاح
و المعاملات و خيار المغبون غبنا ظاهرا في إمضاء البيع و فسخه إذا لم يكن عالما
بالغبن و الخيار إذا لم يسلم للمشتري كل المبيع أو وجده بغير الصفة و من اشترى
سلعة مرابحة نقدا فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها نسيئة فهو مخير بين فسخ البيع و
بين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع على ما ذكره الشيخ في المبسوط و
اختاره ابن إدريس و قال الشيخ في النهاية يكون له مثل ذلك الأجل و به قال صاحب
الوسيلة و هو الصحيح يدل على ذلك