نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 85
مصلحة و لي في هذا القسم تردد و بيع هذه الأقسام مما ليس ببيع
بل هو تقويم. ثم إن الأمة إذا دلست نفسها على حر فتزوجها و أولدها أنه يلزم قيمة
الولد لسيد الجارية و إن كان قد دلسها الشهود رجع عليهم بالقيمة التي غرمها. و إذا
كانت الجارية بين شركاء فوطئها أحدهم فحملت من ذلك الوطء كان عليه قيمتها يوم
وطئها و هو الذي يقتضيه النظر و قال الشيخ في النهاية
لا يصح الرهن في تسعة و
عشرين شيئا ملك الغير إلا بإذنه و إذا رهن شيئا و لم يقبضه المرتهن و لا وكيله على
أصح القولين و به قال الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ أبو جعفر في النهاية و مصنف
الوسيلة و قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف ليس القبض من شرط صحة الرهن و هو
اختيار ابن إدريس. و الأرض المأخوذة عنوة و الوقف و الحر و أم الولد التي لا يجوز
بيعها و المكاتب الذي لا يجوز بيعه و العبد الآبق في حال الإباقة لأجل القبض فأما
من لم يعتبر القبض في صحة الرهن فإنه يجوز.