responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 67

و روي بذلك خبران صحيحان‌

وَ رُوِيَ خَبَرٌ آخَرُ صَحِيحٌ‌ أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ‌[1]-

فإن حلقه من غير أذى متعمدا وجب عليه شاة من غير تخيير بينها و بين الإطعام و الصيام. و إذا ظلل المحرم على نفسه في حال السير مختارا وجب عليه شاة مع الإثم فإن كان مضطرا وجب عليه شاة مع غير الإثم فإن ظلل في حال النزول فلا شي‌ء عليه مختارا كان أو مضطرا جاءت بذلك أخبار صحيحة[2] فأما النساء و الصبيان فيجوز لهم الظلال على كل حال جاءت بذلك أخبار صحيحة[3] و قال الشيخ أبو الصلاح إن ظلل مختارا فعليه لكل يوم شاة و مع الاضطرار لجملة المدة شاة. و إذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا وجب عليه شاة و إذا جادل مرة كاذبا وجب عليه شاة. و إذا نتف المحرم إبطيه معا وجب عليه شاة و إذا نتف إبطا واحدا وجب عليه إطعام ثلاثة مساكين‌[4] جاء بالنتف ثلاثة أخبار صحيحة[5] و لم أقف في التهذيب على خبر صحيح يتضمن خلافها. و إذا لبس المحرم ثوبا لا يحل له لبسه مع الاختيار وجب عليه شاة و إذا لبس ثيابا جملة في مواضع متفرقة وجب عليه عن كل ثوب شاة فإن لبسها في موضع واحد و كانت أجناسا و ضروبا وجب عليه عن كل‌


[1] من لا يحضر 2/ 195.

[2] التهذيب 5/ 309.

[3] المصدر السابق 5/ 311.

[4] كذا فى ط، و فى م و ح« عشرة مساكين» و هو خطأ يفهم من الأحاديث التي اشار اليها المصنف.

[5] التهذيب 5/ 340.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست