و إذا أكلها المحل فيما
بين البريد إلى الحرم وجب عليه بدنة و إليه ذهب الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ
أبو جعفر في النهاية و جاء به حديث صحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه
و إذا كسر المحرم بيض
نعامة بنفسه أو وطئها بغيره و كسرها فإن كان قد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل
بيضة بكرة من الإبل[3] و جاء
بالبكرة خبر صحيح[4] و بالبعير
خبر صحيح[5] و إن لم يكن
فيها فراخ وجب عليه إرسال فحل الإبل في الإناث بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت
الله جاء بالفحل عدة أخبار و بالفحولة خبر واحد[6] هذا في المحرم فأما المحل فليس عليه
إرسال و ليس عليه إلا قيمة البيض و هي عن كل بيضة درهم. و جميع هذه الأفعال إذا
فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه إلا النعامة و بيضها فإنه يجب فيهما
ما ذكرناه على كل حال و اعتبر الشيخان