responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 59

صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.[1].

و إذا أكلها المحل فيما بين البريد إلى الحرم وجب عليه بدنة و إليه ذهب الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ أبو جعفر في النهاية و جاء به حديث صحيح في كتاب من لا يحضره الفقيه‌

وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْمٍ حُجَّاجٍ مُحْرِمِينَ أَصَابُوا أَفْرَاخَ نَعَامٍ فَأَكَلُوا جَمْعاً قَالَ ع عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ يَشْتَرِكُونَ فِيهَا جَمِيعاً فَيَشْتَرُونَهَا عَلَى عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ‌[2].

و إذا كسر المحرم بيض نعامة بنفسه أو وطئها بغيره و كسرها فإن كان قد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل بيضة بكرة من الإبل‌[3] و جاء بالبكرة خبر صحيح‌[4] و بالبعير خبر صحيح‌[5] و إن لم يكن فيها فراخ وجب عليه إرسال فحل الإبل في الإناث بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله جاء بالفحل عدة أخبار و بالفحولة خبر واحد[6] هذا في المحرم فأما المحل فليس عليه إرسال و ليس عليه إلا قيمة البيض و هي عن كل بيضة درهم. و جميع هذه الأفعال إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه إلا النعامة و بيضها فإنه يجب فيهما ما ذكرناه على كل حال و اعتبر الشيخان‌


[1] المصدر السابق 5/ 382.

[2] من لا يحضره 2/ 236.

[3] البكرة من الإبل: الفتى منها.

[4] التهذيب 5/ 355.

[5] نفس المصدر و الصفحة.

[6] المصدر السابق 5/ 354.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست