و لا يسقط البدنة برجوعه
إلى عرفة لأن سقوطها بعد وجوبها يحتاج إلى دليل. و قال الشيخ في مسائل الخلاف إذا
عاد قبل غيبوبة الشمس و أقام حتى غابت سقط عنه الدم و إن عاد بعد غروبها لم يسقط[3] و إذا أفاض
من عرفات و لم يبت رجع و مضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة على ما روى في
التهذيب في باب تفصيل فرائض الحج[4]. و إذا قتل
المحرم النعامة في الحل وجب عليه بدنة و كذا إذا قتلها في الحرم على ما ذكره الشيخ
في النهاية معتمدا في نفي التضعيف على خبر
[1] التهذيب 5/ 186، الكافي 4/ 467، و فيهما« عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام».