نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 50
فصل مواضع استحباب الصدقة
يستحب الصدقة في ثمانية
و عشرين موضعا الصدقة عن نوافل الليل و نوافل النهار عن كل ركعتين بمد لكل مسكين
فإن لم يقدر على ذلك فمد لكل أربع ركعات فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل و مد لصلاة
النهار و زكاة مال التجارة على الصحيح من المذهب و قال جماعة من أصحابنا بوجوبها.
و زكاة ما يدخل المكيال و الميزان من الحبوب إذا بلغ كل جنس النصاب عدا الأجناس
التسعة المتقدم ذكرها. و زكاة مال الدين إذا كان تأخيره في ذمة المستدين من قبل من
له الدين فإذا بذله المستدين و امتنع المدين من قبضه تعين له و كان أمانة في يد
المستدين فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا حصلت شروط الزكاة و بلغ نصابا
من الذهب و الفضة أو الإبل أو البقر أو الغنم خاصة و زكاة الخيل السائمة[1] إذا حال
عليها الحول في العتيق[2] ديناران و
في البرذون[3] دينار واحد.
و زكاة الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء على الرجال و حلي الرجال على النساء و
الفطرة لمن لا يجد النصاب من الأموال التسعة و زكاة المال الغائب إذا لم يتمكن منه
و مضى عليه حول أو أحوال يستحب له إذا عاد إليه أن يزكيه لسنة واحدة.