نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 42
فصل المواضع التي يجوز فيها المشي في الصلاة
يجوز المشي في الصلاة في
عشرة مواضع إن وجد الإمام راكعا و خاف فوات تلك الركعة و بينه و بين الصفوف قدر
يزيد على مربض عنز كبر و ركع و مشى في ركوعه حتى يلحق بالصف و سجد و إن شاء ركع و
سجد في موضعه فإذا رفع الإمام رأسه رفع هو رأسه و قام و مشى في صلاته حتى يلحق بالصف
منع المفيد من ذلك. و من كان في صلاة الجماعة و رأى خللا في صف مشى و وقف في ذلك
الخلل و المرأة إذا جاء رجل أو رجال و وقفوا في صفها مشت القهقرى و وقفت منفردة عن
صف الرجال و من رعف في الصلاة و أصاب ثوبه أو بدنه منه قدر درهم فصاعدا جاز أن
يمشي من غير أن يستدبر القبلة و يغسل الدم و يتم الصلاة. و من تضايقت عليه الصفوف
جاز أن يمشي ليوسع على نفسه أو على غيره و يقف منفردا أو يقف في صف غير ذلك الصف و
من كان في دعاء الوتر و هو عطشان و عزم الصوم من الغد و أمامه قلة و بينه و بينها
خطوتان أو ثلاث مشي إليها و شرب منها قدر حاجته و عاد في الدعاء كذا رواه سعيد
الأعرج عن أبي عبد الله ع بهذه الشروط مقيدا في الباب الأخير من التهذيب[1] و رواه في
الباب الأول علي بن أبي حمزة و غيره عمن حدثه مطلقا[2]. و المسافر إذا جد به السفر و لم
يتمكن من الوقوف في الصلاة صلى