responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 16

دخول كعبة و غسل دخول المدينة و غسل دخول مسجد النبي ص و غسل زيارة النبي ص و غسل زيارة الأئمة ع و غسل من قتل وزغة و غسل من سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه و غسل التوبة و غسل المولود و غسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله و تركها متعمدا و قال سلار بوجوبه. و غسل صلاة الحاجة و غسل صلاة الاستخارة. و قد

رُوِيَ‌ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ تَغْسِيلَ الْمَيِّتِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ تَغْسِيلِهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ تَكْفِينَهُ.

و ألحق المفيد قدس الله روحه في الرسالة استحباب الغسل لرمي الجمار فقال فليغتسل لرمي الجمار فإن منعه مانع فليتوضأ

فصل مواضع يجوز فيها التيمم‌

يجوز التيمم في ثمانية عشر موضعا إذا تضيق وقت الصلاة و لم يجد المكلف الماء مع الطلب له و قال الشيخ أبو جعفر الحسين بن بابويه في الرسالة أنه يجوز في أول الوقت‌[1]. و إذا وجده و ليس معه ثمنه و إذا وجده و معه ثمنه لكنه يضر به خروجه في الحال و إذا فقد آلة الماء و إذا كان مريضا و خاف من استعماله التلف أو زيادة المرض و إذا خاف من استعماله على نفسه أو ماله من سبع أو لص و إذا كان معه ماء متى استعمله أضر به العطش و إذا احتلم في مسجد النبي تيمم للخروج سواء كان واجدا للماء في المسجد أو غير واجد و كذا إذا احتلم في المسجد الحرام و إذا أحدث في زحام‌


[1] من لا يحضر 1/ 58.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست