نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 159
و هذا الخبر و إن ورد على سبب خاص في الصبيان فلفظه للعموم و
هو قوله ع قد أعذر من حذر و لفظه من للعموم على ما تقدم في كتب أصول الفقه. و من
دخل في دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فمات فلا دية له و إن دخل عليهم بإذنهم
فعليهم الدية
هذا آخر الخبر[1] و المسلم
إذا كان عند قوم مشركين ليس بينهم و بين المسلمين ميثاق فقتله المسلمون خطأ فلا
دية له و يجب على قاتله كفارة قتل الخطإ و قد تقدم و إن كان بينهم ميثاق وجب على
قاتله الدية و الكفارة المذكورة و إن كان قاتله تعمد ذلك وجب عليه القود و أما
الكفارة في قتل العمد فقد تقدم ذكرها. و إذا اغتلم البعير[2] وجب على صاحبه حفظه فإن قتل إنسانا
أو أتلف شيئا قبل أن يعلم به صاحبه لم يكن عليه دية و لا غيرها و إن علم به و فرط
في حفظه كان ضامنا لما يتلفه