responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151

الدية كاملة أو أقل و في شعر العين الأعلى ثلث دية العين و قد تقدم الخلاف. و في شحمة الأذنين ثلث دية الأذن و في خرمها ثلث دية الشحمة أيضا و به قال الشيخ في مسائل الخلاف‌[1] و مصنف الوسيلة و يدل عليه‌

مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ‌ أَنَّ فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثَ الدِّيَةِ[2].

و في السن الأسود إذا قلعت ثلث ديتها صحيحة على أصح القولين لخبرين صحيحين و به قال الشيخ في مسائل الخلاف‌[3] و مصنف الوسيلة و هو اختيار ابن إدريس و في كتاب ظريف بن ناصح ديتها اثنا عشر دينارا و نصف و قال الشيخ في النهاية في باب ديات الأعضاء و الجوارح فيه ربع دية السن الصحيح روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير و هو فطحي‌[4]

وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‌ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ جُعِلَ فِيهِ الدِّيَةُ[5].

و في السن الزائدة إذا أقلعت منفردة ثلث دية السن الأصلي و قال‌


[1] الخلاف 2/ 381.

[2] انظر هذا الكتاب ص 149 شرح رقم( 5).

[3] الخلاف 2/ 387.

[4] قال العلامة في رجاله ص 106: عبد اللّه بن بكير قال الشيخ الطوسيّ انه فطحى المذهب الا أنّه ثقة، و قال الكشّيّ قال محمّد بن مسعود عبد اللّه بن بكير و جماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا ... و قال في موضع آخر ان عبد اللّه بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و اقروا له بالفقه، فأنا اعتمد على روايته و إن كان مذهبه فاسدا.

[5] التهذيب 10/ 256.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست