نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 151
الدية كاملة أو أقل و في شعر العين الأعلى ثلث دية العين و قد
تقدم الخلاف. و في شحمة الأذنين ثلث دية الأذن و في خرمها ثلث دية الشحمة أيضا و
به قال الشيخ في مسائل الخلاف[1] و مصنف
الوسيلة و يدل عليه
و في السن الأسود إذا
قلعت ثلث ديتها صحيحة على أصح القولين لخبرين صحيحين و به قال الشيخ في مسائل
الخلاف[3] و مصنف
الوسيلة و هو اختيار ابن إدريس و في كتاب ظريف بن ناصح ديتها اثنا عشر دينارا و
نصف و قال الشيخ في النهاية في باب ديات الأعضاء و الجوارح فيه ربع دية السن
الصحيح روي خبر ضعيف رواه عبد الله بن بكير و هو فطحي[4]
[4] قال العلامة في رجاله ص 106: عبد اللّه بن
بكير قال الشيخ الطوسيّ انه فطحى المذهب الا أنّه ثقة، و قال الكشّيّ قال محمّد بن
مسعود عبد اللّه بن بكير و جماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا ... و قال في موضع
آخر ان عبد اللّه بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و اقروا له
بالفقه، فأنا اعتمد على روايته و إن كان مذهبه فاسدا.