و في كتاب ظريف بن ناصح إذا
قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمس مائة دينار و دية الشفة السفلى
إذا قطعت فاستؤصلت ثلثي الدية كملا ست مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و
يمكن حمل قوله على أنه إذا قطعت إحداهما منفردة عن الأخرى فأما إذا قطعتا معا فليس
فيهما إلا الدية. و في اللحية الدية كاملة فإذا نبتت ففيها ثلث الدية و سيأتي
الخلاف في ذلك و في اللحيين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و به قال
مصنف الوسيلة. و في الأسنان الدية كاملة و تقسم عليها الدية ثماني و عشرون سنا
اثنتا عشرة في مقاديم الفم و هي أربع ثنايا و أربع رباعيات و أربع أنياب لكل واحد
خمسون دينارا و ست عشرة في آخر الفم لكل سن منها خمسة و عشرون دينارا و في السن
الزائدة إذا قلعت ثلث دية السن الأصلي و قال الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ أبو
جعفر في مسائل الخلاف فيه الأرش[4]. و في سن
الصبي قبل أن يتغير بعير و به قال مصنف الوسيلة جاء بالبعير