responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 140

في المقنعة[1] و سلار في الرسالة و أبو الصلاح في الكافي إلى أن في السفلى ثلثي الدية و في العليا ثلث الدية و ذهب ابن أبي عقيل إلى‌

أَنَّ الشَّفَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَانِ‌ رَوَاهُ سَمَاعَةُ وَ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي التَّهْذِيبِ‌[2] وَ أَسْنَدَهُ فِي الْإِسْتِبْصَارِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[3].

و في كتاب ظريف بن ناصح إذا قطعت الشفة العليا فاستؤصلت فديتها نصف الدية خمس مائة دينار و دية الشفة السفلى إذا قطعت فاستؤصلت ثلثي الدية كملا ست مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و يمكن حمل قوله على أنه إذا قطعت إحداهما منفردة عن الأخرى فأما إذا قطعتا معا فليس فيهما إلا الدية. و في اللحية الدية كاملة فإذا نبتت ففيها ثلث الدية و سيأتي الخلاف في ذلك و في اللحيين الدية كاملة و في كل واحد منهما نصف الدية و به قال مصنف الوسيلة. و في الأسنان الدية كاملة و تقسم عليها الدية ثماني و عشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم و هي أربع ثنايا و أربع رباعيات و أربع أنياب لكل واحد خمسون دينارا و ست عشرة في آخر الفم لكل سن منها خمسة و عشرون دينارا و في السن الزائدة إذا قلعت ثلث دية السن الأصلي و قال الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف فيه الأرش‌[4]. و في سن الصبي قبل أن يتغير بعير و به قال مصنف الوسيلة جاء بالبعير


[1] المقنعة ص 119.

[2] التهذيب 10/ 246.

[3] الاستبصار 4/ 288.

[4] المقنعة ص 120، الخلاف 2/ 386.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست