responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

اللغة العاقلة هو بنو عم القاتل الأدنون و قال الشيخ في مسائل الخلاف و المبسوط العاقلة كل عصبة خرجت من الوالدين و المولودين و هم الإخوة و أبناؤهم إذا كانوا من جهة أب و أم أو من جهة أب و الأعمام و أبناؤهم و أعمام الأب و أبناؤهم و الموالي و به قال الشافعي و جماعة أهل العلم‌[1]. و قال الشيخ في النهاية دية قتل الخطإ تلزم العاقلة و هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل و لا تلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال سواء و هو اختيار ابن إدريس و قال مصنف الوسيلة العاقلة من يرث الدية سوى الوالدين و الزوج و الزوجة. و الذي وقفت عليه من الأخبار مما يمكن أن يستدل به ما رواه‌

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ مَا مَعْنَاهُ‌ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً وَ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْمَوْصِلِ أَنْ يُلْزِمَ بِالدِّيَةِ مِنْ قَرَابَةِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَخْذاً نُجُوماً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فِي النَّسَبِ سَوَاءٌ أَنَّهُ تُلْزِمُ الرِّجَالَ الْمَذْكُورِينَ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ الرِّجَالَ الْمَذْكُورِينَ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَلْزِمِ الرِّجَالَ الْمَذْكُورِينَ مِنْهُمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَلْزِمْ أَهْلَ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا الدِّيَةَ وَ تُسْتَأْدَى فِي ثَلَاثِ‌


[1] الخلاف 2/ 400- 401.

نام کتاب : نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر نویسنده : ابن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست