responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 71

فليس عليه سجدتا السهو» [1].

احتجّ السيّد المرتضى [2] بما رواه عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سألته عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: «إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا السهو، و ليس في شي‌ء ممّا يتمّ به الصلاة سهو» [3].

و الجواب: الطعن في السند. و احتجاج الشافعيّ [4] بقوله عليه السلام: «لكلّ سهو سجدتان» [5] مخصوص، فيمنع [6] تناوله محلّ النزاع.

مسألة: و قد اتّفق علماؤنا على إيجاب سجدتي السهو فيمن سها عن السجدة

أو التشهّد و ذكره بعد الركوع، و من تكلّم ناسيا، و من سلّم في غير موضعه.

و ذهب السيّد المرتضى [7]، و ابن بابويه [8]، و أبو الصلاح [9]، و سلّار [10] إلى إيجاب‌


[1] التهذيب 2: 346 الحديث 1438، الاستبصار 1: 369 الحديث 1405، الوسائل 5: 309 الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 11.

[2] نقله عنه في المعتبر 2: 399.

[3] التهذيب 2: 353 الحديث 1466، الوسائل 5: 346 الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2.

في: غ، م، ن، خا و ق الحديث هكذا: «إذا أردت أن تقعد فقمت، أو تقوم فقعدت، أو تقرأ فسبّحت.».

[4] المغني 1: 712.

[5] سنن أبي داود 1: 272 الحديث 1038، سنن ابن ماجه 1: 385 الحديث 1219، مسند أحمد 5: 280، سنن البيهقيّ 2: 337، كنز العمّال 7: 472 الحديث 19834، المعجم الكبير للطبرانيّ 2: 92 الحديث 1412، المصنّف لعبد الرزّاق 2: 322 الحديث 3533.

[6] بعض النسخ: فنمنع.

[7] جمل العلم و العمل: 66.

[8] الفقيه 1: 225.

[9] الكافي في الفقه: 148.

[10] المراسم: 90.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست