احتجّ
السيّد المرتضى[2] بما رواه عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام
قال: سألته عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: «إذا أردت أن تقعد فقمت، أو
أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت، فعليك سجدتا
السهو، و ليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو»[3].
و الجواب:
الطعن في السند. و احتجاج الشافعيّ[4] بقوله عليه السلام:
«لكلّ سهو سجدتان»[5] مخصوص، فيمنع[6] تناوله محلّ
النزاع.
مسألة: و قد اتّفق علماؤنا
على إيجاب سجدتي السهو فيمن سها عن السجدة
أو التشهّد
و ذكره بعد الركوع، و من تكلّم ناسيا، و من سلّم في غير موضعه.
و ذهب
السيّد المرتضى[7]، و ابن بابويه[8]، و أبو الصلاح[9]، و سلّار[10] إلى إيجاب
[1]
التهذيب 2: 346 الحديث 1438، الاستبصار 1: 369 الحديث 1405، الوسائل 5: 309 الباب
3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 11.
[5] سنن
أبي داود 1: 272 الحديث 1038، سنن ابن ماجه 1: 385 الحديث 1219، مسند أحمد 5: 280،
سنن البيهقيّ 2: 337، كنز العمّال 7: 472 الحديث 19834، المعجم الكبير للطبرانيّ
2: 92 الحديث 1412، المصنّف لعبد الرزّاق 2: 322 الحديث 3533.