نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 336
ينزل فيصلّي بالنّاس، ثمَّ يقرأ بهم في الرّكعة الأُولى بالجمعة و في
الثّانية بالمنافقين»[1].
و ما رواه،
عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة يوم الجمعة؟
فقال: «أمّا
مع الإمام فركعتان، و أمّا من صلّى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر»[2].
و لأنّ
انعقاد الجمعة حكم شرعيّ فيقف على الشّرع، و الآية[3] تفتقر إلى
البيان بفعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو قوله، و لم يُقم الجمعة إلّا
السلطان في كلّ عصر فكان إجماعا، و لو[4] كانت تنعقد
بالرّعيّة لصلّوها في بعض الأحيان.
و لأنّه لو
لم يعتبر أمر الإمام لسبقت طائفة إلى إقامتها لغرض ففاتت عن[5] أهل المصر،
فجعلت إلى السّلطان الّذي يسوّي بين النّاس لئلّا يفوت بعضهم.
احتجّ
المخالف بأنّ عليّا عليه السّلام صلّى الجمعة و عثمان كان محصورا و الولاية له[6].
و الجواب:
أنّ هذا عندنا ساقط بالكلّيّة؛ إذ الولاية لعليّ عليه السّلام، و أيضا[7] عند
المخالفين فإنّ عليّا عليه السّلام فعل ذلك بأمر عثمان.
مسألة: و العدد شرط في
انعقاد الجمعة
و هو مذهب
علماء الإسلام فلا تنعقد بالإمام وحده ابتداء، و إنّما الخلاف في كمّيّته، و الّذي[8] أكثر
علمائنا عليه خمسة نفر، أحدهم الإمام. ذهب إليه المفيد[9]، و السيّد
المرتضى[10]، و ابن
[1]
التهذيب 3: 241 الحديث 648، الوسائل 5: 15 الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 7.
[2]
التهذيب 3: 19 الحديث 70، الوسائل 5: 13 الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3.