responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 336

ينزل فيصلّي بالنّاس، ثمَّ يقرأ بهم في الرّكعة الأُولى بالجمعة و في الثّانية بالمنافقين» [1].

و ما رواه، عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصّلاة يوم الجمعة؟

فقال: «أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا من صلّى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظّهر» [2].

و لأنّ انعقاد الجمعة حكم شرعيّ فيقف على الشّرع، و الآية [3] تفتقر إلى البيان بفعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو قوله، و لم يُقم الجمعة إلّا السلطان في كلّ عصر فكان إجماعا، و لو [4] كانت تنعقد بالرّعيّة لصلّوها في بعض الأحيان.

و لأنّه لو لم يعتبر أمر الإمام لسبقت طائفة إلى إقامتها لغرض ففاتت عن [5] أهل المصر، فجعلت إلى السّلطان الّذي يسوّي بين النّاس لئلّا يفوت بعضهم.

احتجّ المخالف بأنّ عليّا عليه السّلام صلّى الجمعة و عثمان كان محصورا و الولاية له [6].

و الجواب: أنّ هذا عندنا ساقط بالكلّيّة؛ إذ الولاية لعليّ عليه السّلام، و أيضا [7] عند المخالفين فإنّ عليّا عليه السّلام فعل ذلك بأمر عثمان.

مسألة: و العدد شرط في انعقاد الجمعة

و هو مذهب علماء الإسلام فلا تنعقد بالإمام وحده ابتداء، و إنّما الخلاف في كمّيّته، و الّذي [8] أكثر علمائنا عليه خمسة نفر، أحدهم الإمام. ذهب إليه المفيد [9]، و السيّد المرتضى [10]، و ابن‌


[1] التهذيب 3: 241 الحديث 648، الوسائل 5: 15 الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 7.

[2] التهذيب 3: 19 الحديث 70، الوسائل 5: 13 الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 3.

[3] ح: و لأنّه.

[4] ق و ح: فلو.

[5] غ، ق و ح: على.

[6] المغني 2: 174، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 188، المجموع 4: 584.

[7] غ: و أمّا.

[8] ق و ح: فالّذي.

[9] المقنعة: 27.

[10] الانتصار: 53، جمل العلم و العمل: 71.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست