responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 312

أبو حنيفة [1]، و الشّافعيّ [2]، خلافا لمالك [3]، و هو عبارة عن وضع الثّوب على الرّأس أو الكتف و إرسال طرفيه.

لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة قال: نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن السّدل [4].

و من طريق الخاصّة: رواية ابن بابويه، و قد تقدّمت في باب اللّباس [5].

مسألة: و يجوز أن يستند إلى الحائط، و أن يضع يده عليه

لا أن يعتمد [6] عليه بحيث يسقط مع سقوطه.

أمّا الأوّل: فلما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّة؟

فقال: «لا بأس» و عن الرّجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الرّكعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة؟ قال: «لا بأس» [7].

و في الموثّق، عن عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن الرّجل يصلّي متوكّئا على عصا أو على حائط؟ فقال: «لا بأس بالتّوكّي على عصا و الاتّكاء على الحائط» [8].


[1] بدائع الصنائع 1: 218، الهداية للمرغينانيّ 1: 64، شرح فتح القدير 1: 359.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 65، المجموع 3: 177، المغني 1: 658.

[3] بدائع الصنائع 1: 219، المجموع 3: 177.

[4] سنن أبي داود 1: 174 الحديث 343، سنن البيهقيّ 2: 242.

[5] تقدّمت في الجزء الرابع: ص 250.

[6] م: و لا يعتمد، ق: و لا أن يعتمد.

[7] التّهذيب 2: 326 الحديث 1339، الوسائل 4: 701 الباب 10 من أبواب القيام الحديث 1.

[8] التّهذيب 2: 327 الحديث 1341، الوسائل 4: 702 الباب 10 من أبواب القيام الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست