أمّا
الأوّل: فلما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام
قال: سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي أو يضع يده
على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّة؟
فقال: «لا
بأس» و عن الرّجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الرّكعتين الأوّلتين هل يصلح له أن
يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة؟ قال: «لا
بأس»[7].
و في
الموثّق، عن عبد اللّه بن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سألته عن
الرّجل يصلّي متوكّئا على عصا أو على حائط؟ فقال: «لا بأس بالتّوكّي على عصا و
الاتّكاء على الحائط»[8].
[1]
بدائع الصنائع 1: 218، الهداية للمرغينانيّ 1: 64، شرح فتح القدير 1: 359.