responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 301

لا أعلمه إلّا ينمي ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [1].

و عن ابن مسعود، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله مرّ به و هو واضع شماله على يمينه، فوضع يمينه على شماله في الصّلاة [2].

و عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي فوضع يديه على صدره إحداهما على الأُخرى [3].

و الجواب عن الرّواية الأُولى: أنّها غير دالّة على الأمر، و قول أبي حازم: لا أعلمه إلّا ينمي ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قول شاكّ غير جازم على نسبته إلى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله.

و رواية ابن مسعود غير عامّة؛ لأنّها واقعة مخصوصة، و معارضة بما ذكرنا من الأدلّة.

و رواية وائل بن حجر مخالفة لفعلهم؛ إذ هم بين واضعين فوق السرّة و تحتها، و تركهم للعمل بمضمونها يدلّ على الضّعف.

فروع:

الأوّل: لا فرق في التّحريم بين وضعها فوق السّرّة و تحتها

لعموم الأدلّة.

الثّاني: قال الشّيخ في الخلاف: يحرم وضع الشّمال على اليمين

[4] و عندي فيه تردّد؛ إذ رواية محمّد بن مسلم تضمّنت العكس [5]، و رواية حريز تدلّ على المنع‌


[1] صحيح البخاريّ 1: 188، سنن البيهقيّ 2: 28. و للاستدلال ينظر: المغني 1: 549.

[2] سنن ابن ماجه 1: 266 الحديث 811، سنن أبي داود 1: 200 الحديث 755، سنن البيهقيّ 2: 28.

[3] صحيح مسلم 1: 301 الحديث 401، سنن ابن ماجه 1: 266 الحديث 810، سنن الترمذيّ 2: 32 الحديث 252، سنن البيهقيّ 2: 28، 30 بتفاوت في الجميع. و بهذا اللفظ ينظر: المغني 1: 550، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 549.

[4] الخلاف 1: 109 مسألة- 74.

[5] التّهذيب 2: 84 الحديث 310، الوسائل 4: 1264 الباب 15 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست