نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 301
لا أعلمه إلّا ينمي ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله[1].
و عن ابن
مسعود، أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله مرّ به و هو واضع شماله على يمينه، فوضع
يمينه على شماله في الصّلاة[2].
و عن وائل
بن حجر قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلّي فوضع يديه على صدره
إحداهما على الأُخرى[3].
و الجواب عن
الرّواية الأُولى: أنّها غير دالّة على الأمر، و قول أبي حازم: لا أعلمه إلّا ينمي
ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قول شاكّ غير جازم على نسبته إلى
الرّسول صلّى اللّه عليه و آله.
و رواية ابن
مسعود غير عامّة؛ لأنّها واقعة مخصوصة، و معارضة بما ذكرنا من الأدلّة.
و رواية
وائل بن حجر مخالفة لفعلهم؛ إذ هم بين واضعين فوق السرّة و تحتها، و تركهم للعمل
بمضمونها يدلّ على الضّعف.
فروع:
الأوّل: لا فرق في التّحريم
بين وضعها فوق السّرّة و تحتها
لعموم
الأدلّة.
الثّاني: قال الشّيخ في
الخلاف: يحرم وضع الشّمال على اليمين
[4] و عندي فيه
تردّد؛ إذ رواية محمّد بن مسلم تضمّنت العكس[5]، و رواية
حريز تدلّ على المنع
[1]
صحيح البخاريّ 1: 188، سنن البيهقيّ 2: 28. و للاستدلال ينظر: المغني 1: 549.
[2] سنن
ابن ماجه 1: 266 الحديث 811، سنن أبي داود 1: 200 الحديث 755، سنن البيهقيّ 2: 28.
[3] صحيح
مسلم 1: 301 الحديث 401، سنن ابن ماجه 1: 266 الحديث 810، سنن الترمذيّ 2: 32
الحديث 252، سنن البيهقيّ 2: 28، 30 بتفاوت في الجميع. و بهذا اللفظ ينظر: المغني
1: 550، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 549.