responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 25

التّاسع: لا بدّ من نيّة الائتمام للمأموم و لا يفتقر الإمام إلى ذلك

و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

البحث الثالث: في تكبيرة الإحرام

و إنّما أخّرناه عن النّيّة، لتقدّمها عليه إمّا حكما أو وجودا، و أخّرناهما عن القيام؛ لأنّه شرط في صحّتهما. و قد أجمع المسلمون على أنّ التكبير واجب في الصّلاة، و هو ركن عندهم عدا الزّهريّ، و الأوزاعيّ، فإنّهما قالا: لو [1] أخلّ به المصلّي عامدا بطلت صلاته، و لو أخلّ به ناسيا [2] أجزأته تكبيرة الرّكوع [3]. و به قال سعيد بن المسيّب [4]، و الحسن، و قتادة، و الحكم [5].

لنا: قوله عليه السّلام: «تحريمها التّكبير» [6] دلّ على أنّ الدّخول في الصّلاة متوقّف عليه، و هو شامل للعمد و السّهو.

و ما رواه رفاعة [7]، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا يقبل اللّه صلاة امرئ‌


[1] ن: إذ.

[2] غ: ساهيا.

[3] المغني 1: 541، المجموع 3: 291.

[4] المغني 1: 541، المجموع 3: 291.

[5] المغني 1: 541، المجموع 3: 291.

[6] سنن ابن ماجه 1: 101 الحديث 275، سنن أبي داود 1: 16 الحديث 61، سنن التّرمذيّ 1: 8 الحديث 3، سنن الدّارميّ 1: 175، مسند أحمد 1: 123.

[7] رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان، أبو معاذ الزرقيّ، شهد بدرا و سائر المشاهد، روى عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن أبي بكر و عبادة بن الصّامت، و عنه ابناه: عبيد و معاذ، و ابن أخيه يحيى بن خلّاد بن رافع و ابنه عليّ بن يحيى. و قال ابن عبد البرّ: شهد رفاعة مع عليّ عليه السّلام الجمل و صفّين. مات سنة 42 ه‌.

أُسد الغابة 2: 178، الاستيعاب بهامش الإصابة 1: 501، تهذيب التّهذيب 3: 281.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست