نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 25
التّاسع: لا
بدّ من نيّة الائتمام للمأموم و لا يفتقر الإمام إلى ذلك
و سيأتي
البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.
البحث الثالث: في تكبيرة
الإحرام
و إنّما
أخّرناه عن النّيّة، لتقدّمها عليه إمّا حكما أو وجودا، و أخّرناهما عن القيام؛
لأنّه شرط في صحّتهما. و قد أجمع المسلمون على أنّ التكبير واجب في الصّلاة، و هو
ركن عندهم عدا الزّهريّ، و الأوزاعيّ، فإنّهما قالا: لو[1] أخلّ به
المصلّي عامدا بطلت صلاته، و لو أخلّ به ناسيا[2] أجزأته
تكبيرة الرّكوع[3]. و به قال سعيد بن المسيّب[4]، و الحسن،
و قتادة، و الحكم[5].
لنا: قوله
عليه السّلام: «تحريمها التّكبير»[6] دلّ على أنّ
الدّخول في الصّلاة متوقّف عليه، و هو شامل للعمد و السّهو.
و ما رواه
رفاعة[7]، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا يقبل اللّه
صلاة امرئ
[6] سنن
ابن ماجه 1: 101 الحديث 275، سنن أبي داود 1: 16 الحديث 61، سنن التّرمذيّ 1: 8
الحديث 3، سنن الدّارميّ 1: 175، مسند أحمد 1: 123.
[7] رفاعة
بن رافع بن مالك بن العجلان، أبو معاذ الزرقيّ، شهد بدرا و سائر المشاهد، روى عن النّبيّ
صلّى اللّه عليه و آله و عن أبي بكر و عبادة بن الصّامت، و عنه ابناه: عبيد و
معاذ، و ابن أخيه يحيى بن خلّاد بن رافع و ابنه عليّ بن يحيى. و قال ابن عبد
البرّ: شهد رفاعة مع عليّ عليه السّلام الجمل و صفّين. مات سنة 42 ه.