responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 116

إيماءا و إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءا» [1].

الثّالث: قال الشّيخ في المبسوط: من كان بصورة الرّاكع لكبر أو زمن يقوم على حسب حاله

ثمَّ ينحني للرّكوع قليلا ليكون فارقا بين القيام و الرّكوع و إن لم يلزمه [2].

و هو جيّد لأنّه حدّ الرّكوع فلا يجب الزّيادة عليه.

مسألة: و يجب فيه الطّمأنينة بقدر الذّكر الواجب

و الطّمأنينة هي السّكون حتّى يرجع كلّ عضو مستقرّه و إن قلّ. و هو قول علمائنا أجمع.

قال الشّيخ في الخلاف: هو ركن [3]. و به قال الشّافعيّ [4] و أحمد [5]. و قال أبو حنيفة:

لا يجب الطّمأنينة [6].

لنا: ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال للأعرابيّ المسي‌ء في صلاته: «ثمَّ اركع حتّى تطمئنّ راكعا» [7]. و الأمر للوجوب، و لأنّه بيان الواجب.

و عن أبي قتادة أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «أسوء النّاس سرقة الّذي يسرق من صلاته» قيل: و كيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا يتمّ ركوعها و لا سجودها». و قال:

«لا تجزئ صلاة لا يقيم الرّجل ظهره فيها في الرّكوع و السّجود» [8].


[1] التّهذيب 3: 307 الحديث 951، الوسائل 4: 976 الباب 20 من أبواب السّجود الحديث 1.

[2] المبسوط 1: 110.

[3] الخلاف 1: 120 مسألة- 98.

[4] المجموع 3: 410، مغني المحتاج 1: 164، المغني 1: 577.

[5] المغني 1: 577.

[6] بدائع الصّنائع 1: 105، الهداية للمرغينانيّ 1: 49، شرح فتح القدير 1: 261، عمدة القارئ 6: 66، المغني 1: 577، المجموع 3: 410.

[7] صحيح مسلم 1: 298 الحديث 397، سنن التّرمذيّ 2: 100 الحديث 302، سنن أبي داود 1: 226 الحديث 856، سنن النّسائيّ 2: 124.

[8] مسند أحمد 5: 310، سنن الدّارميّ 1: 305، سنن البيهقيّ 2: 386.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست