نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 15
فالوتر؟ قال: فرض، قلت: لا أدري تغلّط في الجملة أو في التّفصيل[1].
مسألة: و تنقسم النّوافل
إلى راتبة و غير راتبة،
و الراتبة
إلى تابعة للفرائض و إلى غير تابعة لها، فالتّابعة للفرائض ثلاث و عشرون ركعة،
ركعتان قبل الفجر، و ثمان قبل الظّهر، و ثمان قبل العصر، و أربع بعد المغرب، و
ركعتان من جلوس بعد العشاء تحسبان بركعة.
و قال
الشّافعيّ في أحد الوجهين: إنّها إحدى عشرة ركعة: ركعتا الفجر، و أربع مع الظّهر،
قبلها ركعتان، و بعدها ركعتان، و بعد المغرب ركعتان، و بعد العشاء ركعتان، و الوتر
ركعة[2]. و به قال أحمد[3]. و في الوجه
الثّاني: انّها ثلاث عشرة، و زاد ركعتين قبل الظّهر[4]. و قال أبو
حنيفة: ركعتان قبل الفجر، و أربع قبل الظّهر، و قبل العصر أربع في إحدى الرّوايتين[5]. و في
الأخرى: ركعتان، و ركعتان بعد المغرب، و أربع قبل العشاء أو بعدها، أيّهما أحبّ
فعل[6].
لنا: انّها
عبادة متلقّاة من الشّرع غير معقولة المعنى، بل المأخوذ فيها اتّباع ما وظّفه
الشّارع، و المنقول عن أهل البيت عليهم السّلام يجب الأخذ به، لأنّهم أعرف بمظانّ
الشّرع.
و قد روى
الشّيخ في الصّحيح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
«الفريضة و النّافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان
بركعة [و هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة][7]، و
النّافلة أربع و ثلاثون ركعة»[8].