responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 15

فالوتر؟ قال: فرض، قلت: لا أدري تغلّط في الجملة أو في التّفصيل [1].

مسألة: و تنقسم النّوافل إلى راتبة و غير راتبة،

و الراتبة إلى تابعة للفرائض و إلى غير تابعة لها، فالتّابعة للفرائض ثلاث و عشرون ركعة، ركعتان قبل الفجر، و ثمان قبل الظّهر، و ثمان قبل العصر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان من جلوس بعد العشاء تحسبان بركعة.

و قال الشّافعيّ في أحد الوجهين: إنّها إحدى عشرة ركعة: ركعتا الفجر، و أربع مع الظّهر، قبلها ركعتان، و بعدها ركعتان، و بعد المغرب ركعتان، و بعد العشاء ركعتان، و الوتر ركعة [2]. و به قال أحمد [3]. و في الوجه الثّاني: انّها ثلاث عشرة، و زاد ركعتين قبل الظّهر [4]. و قال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر، و أربع قبل الظّهر، و قبل العصر أربع في إحدى الرّوايتين [5]. و في الأخرى: ركعتان، و ركعتان بعد المغرب، و أربع قبل العشاء أو بعدها، أيّهما أحبّ فعل [6].

لنا: انّها عبادة متلقّاة من الشّرع غير معقولة المعنى، بل المأخوذ فيها اتّباع ما وظّفه الشّارع، و المنقول عن أهل البيت عليهم السّلام يجب الأخذ به، لأنّهم أعرف بمظانّ الشّرع.

و قد روى الشّيخ في الصّحيح، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «الفريضة و النّافلة إحدى و خمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة [و هو قائم، الفريضة منها سبع عشرة ركعة] [7]، و النّافلة أربع و ثلاثون ركعة» [8].


[1] بدائع الصّنائع 1: 170، شرح فتح القدير 1: 372.

[2] المجموع 4: 7، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 210.

[3] الإنصاف 2: 176.

[4] المغني 1: 798.

[5] بدائع الصّنائع 1: 284، شرح فتح القدير 1: 385.

[6] بدائع الصّنائع 1: 284.

[7] أضفناه من المصدر.

[8] التّهذيب 2: 4 حديث 2، الاستبصار 1: 218 حديث 772، الوسائل 3: 32 الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، حديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست