responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 365

احتجّوا بأنّ ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد، و مع الدّباغ تبقى الآلة نجسة، فتبقى نجاسة الجلد بملاقاتها له، فافتقر إلى الغسل [1].

و الجواب: المنع من نجاسة الجلد.

الرّابع: لا يفتقر الدّبغ إلى فعل،

فلو وقع المدبوغ في مدبغة فاندبغ طهر، كالآنية الواقعة تحت المطر.

الخامس: القائلون بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدّباغ اختلفوا في جواز بيعها،

و اتّفقوا على المنع قبل الدّبغ لأنّه نجس، و اختلفوا فيما بعده. قال الشّافعيّ في القديم: لا يجوز [2]. و به قال مالك [3] لثبوت التّحريم بالموت. و رخّص في الانتفاع به فيبقى ما عداه على المنع. و قال في الجديد بالجواز [4]. و هو مذهب أبي حنيفة [5]، لأنّه منع من البيع لنجاسته و قد زالت بالدّباغ.

و هذا الفرع ساقط عنّا، إذ النّجاسة ثابتة في الحالين إلّا عند ابن الجنيد منّا [6].

السّادس: إن قلنا بجواز البيع جاز الانتفاع به في كلّ ما يمكن الانتفاع به

من الإجارة و العارية و غيرهما.

هذا آخر الجزء الأوّل من كتاب منتهى المطلب فرغ من (تصنيفه مصنّفه) [1] حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّيّ في سادس عشر شهر ربيع الآخر من سنة اثنين و ثمانين و سبعمائة من الهجرة النّبويّة، و الحمد للّٰه ربّ العالمين.


[1] «د»: نسخه و تعليقه، «ن»: تصنيف هذه المصنّفة.


[1] المهذّب للشّيرازيّ 1: 10، المغني 1: 88، المجموع 1: 226.

[2] المهذّب للشّيرازيّ 1: 10، المجموع 1: 228- 229.

[3] المحلّى 1: 122.

[4] المهذّب للشّيرازيّ 1: 10، المجموع 1: 229.

[5] المجموع 1: 229، المحلّى 1: 122.

[6] نقله عنه في المعتبر 1: 463.


 

 

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست