نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 365
احتجّوا بأنّ ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد، و مع الدّباغ تبقى الآلة
نجسة، فتبقى نجاسة الجلد بملاقاتها له، فافتقر إلى الغسل[1].
و الجواب:
المنع من نجاسة الجلد.
الرّابع: لا يفتقر الدّبغ
إلى فعل،
فلو وقع
المدبوغ في مدبغة فاندبغ طهر، كالآنية الواقعة تحت المطر.
الخامس: القائلون بجواز
الانتفاع بجلد الميتة بعد الدّباغ اختلفوا في جواز بيعها،
و اتّفقوا
على المنع قبل الدّبغ لأنّه نجس، و اختلفوا فيما بعده. قال الشّافعيّ في القديم:
لا يجوز[2]. و به قال مالك[3] لثبوت التّحريم
بالموت. و رخّص في الانتفاع به فيبقى ما عداه على المنع. و قال في الجديد بالجواز[4]. و هو مذهب
أبي حنيفة[5]، لأنّه منع من البيع لنجاسته و قد زالت بالدّباغ.
و هذا الفرع
ساقط عنّا، إذ النّجاسة ثابتة في الحالين إلّا عند ابن الجنيد منّا[6].
السّادس: إن قلنا بجواز
البيع جاز الانتفاع به في كلّ ما يمكن الانتفاع به
من الإجارة
و العارية و غيرهما.
هذا آخر
الجزء الأوّل من كتاب منتهى المطلب فرغ من (تصنيفه مصنّفه) [1] حسن بن يوسف بن
المطهّر الحلّيّ في سادس عشر شهر ربيع الآخر من سنة اثنين و ثمانين و سبعمائة من
الهجرة النّبويّة، و الحمد للّٰه ربّ العالمين.
[1]
«د»: نسخه و تعليقه، «ن»: تصنيف هذه المصنّفة.[1]
المهذّب للشّيرازيّ 1: 10، المغني 1: 88، المجموع 1: 226.