دام حارّا فلا غسل عليه» [1].
و عن ابن سنان عنه عليه السّلام: «و إن قبّل الميّت بعد موته- و هو حار- فليس عليه غسل، و لكن إذا مسّه و قبّله و قد برد فعليه الغسل، و لا بأس بمسّه بعد الغسل و تقبيله» [2].
فروع:
الأوّل: قال الشّيخ في المبسوط: لو مسّه قبل برده لم يجب الغسل
و يغسل يده [3]. و في وجوب غسل اليد عندي نظر.
الثّاني: الأقرب في الشّهيد انّه لا يجب الغسل بمسّه،
لأنّ الرّواية تدلّ بمفهومها على انّ الغسل إنّما يجب في الصّورة الّتي يجب فيها تغسيل الميّت قبل غسله.
الثّالث: المقتول قودا، أو مرجوما، أو حدّا، إذا فعل ما أمر به من الغسل، هل يجب الغسل بمسّه بعد برده بالموت؟ فيه نظر
من حيث انّه قد أمر بالتّطهير أوّلا، و أوجب ابن إدريس الغسل به [4]. و لو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل وجب إعادة الغسل عليه، و يجب على من مسّه الغسل.
الرّابع: السّقط الّذي لدون أربعة أشهر لا يجب بمسّه الغسل.
قاله المفيد رحمه اللّه [5] و هو قويّ لما ذكرنا في المقتول، و لأنّه لا يسمّى ميّتا، إذ الموت إنّما يكون بعد
[2] التّهذيب 1: 108 حديث 284، الاستبصار 1: 99 حديث 322، الوسائل 2: 930 الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميّت، حديث 15، بتفاوت في الجميع.
[3] المبسوط 1: 179.
[4] السّرائر: 33.
[5] المقنعة: 12.