responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 457

دام حارّا فلا غسل عليه» [1].

و عن ابن سنان عنه عليه السّلام: «و إن قبّل الميّت بعد موته- و هو حار- فليس عليه غسل، و لكن إذا مسّه و قبّله و قد برد فعليه الغسل، و لا بأس بمسّه بعد الغسل و تقبيله» [2].

فروع:

الأوّل: قال الشّيخ في المبسوط: لو مسّه قبل برده لم يجب الغسل

و يغسل يده [3]. و في وجوب غسل اليد عندي نظر.

الثّاني: الأقرب في الشّهيد انّه لا يجب الغسل بمسّه،

لأنّ الرّواية تدلّ بمفهومها على انّ الغسل إنّما يجب في الصّورة الّتي يجب فيها تغسيل الميّت قبل غسله.

الثّالث: المقتول قودا، أو مرجوما، أو حدّا، إذا فعل ما أمر به من الغسل، هل يجب الغسل بمسّه بعد برده بالموت؟ فيه نظر

من حيث انّه قد أمر بالتّطهير أوّلا، و أوجب ابن إدريس الغسل به [4]. و لو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل وجب إعادة الغسل عليه، و يجب على من مسّه الغسل.

الرّابع: السّقط الّذي لدون أربعة أشهر لا يجب بمسّه الغسل.

قاله المفيد رحمه اللّه [5] و هو قويّ لما ذكرنا في المقتول، و لأنّه لا يسمّى ميّتا، إذ الموت إنّما يكون بعد‌


[1] التّهذيب 1: 108 حديث 283، الاستبصار 1: 99 حديث 321، الوسائل 2: 929 الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميّت، حديث 14.

[2] التّهذيب 1: 108 حديث 284، الاستبصار 1: 99 حديث 322، الوسائل 2: 930 الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميّت، حديث 15، بتفاوت في الجميع.

[3] المبسوط 1: 179.

[4] السّرائر: 33.

[5] المقنعة: 12.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست