responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 377

الشَّيْطٰانِ [1] قيل: يا رسول اللّه ما الميسر؟ قال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز، فقيل: ما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الأزلام؟ قال:

قداحهم التي كانوا يستقسمون بها»

[2]. إذا ثبت هذا: فإنّ جميع أنواع القمار حرام من اللعب بالنرد، و الشطرنج، و الأربعة عشر [3]، و اللعب بالخاتم حتّى لعب الصبيان بالجوز على ما تضمّنته الأحاديث، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

و قال الشافعيّ: يجوز اللعب بالشطرنج [4]، و قال أبو حنيفة بقولنا [5].

لنا: ما تقدّم،

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من لعب بالشطرنج و النردشير فكأنّما غمس يده في دم خنزير»

[6].


[1] المائدة [5] : 90.

[2] التهذيب 6: 371 الحديث 1075، الوسائل 12: 119 الباب 35 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

[3] قال الشيخ الطريحيّ: لعلّ المراد بالأربعة عشر الصفّان من النقر يوضع فيها شي‌ء يلعب فيه، في كلّ صفّ سبع نقر محفورة، فتلك أربعة عشر. مجمع البحرين 3: 406.

[4] الأمّ 6: 208، الحاوي الكبير 17: 177- 178، المهذّب للشيرازيّ 2: 451، المجموع 20:

228، روضة الطالبين: 1959، العزيز شرح الوجيز 13: 9، الميزان الكبرى 2: 204، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2: 210، مغني المحتاج 4: 428، السراج الوهّاج: 603، المغني 12: 37، الشرح الكبير بهامش المغني 12: 46.

[5] بدائع الصنائع 6: 269، الهداية للمرغينانيّ 3: 123، شرح فتح القدير 6: 484- 485، الفتاوى الهنديّة 3: 467، تبيين الحقائق 5: 180، مجمع الأنهر 2: 198- 199، المغني 12: 37، الشرح الكبير بهامش المغني 12: 46.

[6] صحيح مسلم 4: 1770 الحديث 2260، سنن أبي داود 4: 285 الحديث 4939، سنن ابن ماجة 2: 1238 الحديث 3763، مسند أحمد 5: 352، سنن البيهقيّ 10: 214، كنز العمّال 15: 215 الحديث 40637، المغني 12: 36، الشرح الكبير بهامش المغني 12: 45، نصب الراية للزيلعيّ 6:

181. في بعض المصادر بتفاوت.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست