نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 377
الشَّيْطٰانِ[1] قيل: يا رسول اللّه ما الميسر؟ قال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب
و الجوز، فقيل: ما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الأزلام؟ قال:
قداحهم
التي كانوا يستقسمون بها»
[2]. إذا ثبت
هذا: فإنّ جميع أنواع القمار حرام من اللعب بالنرد، و الشطرنج، و الأربعة عشر[3]، و اللعب
بالخاتم حتّى لعب الصبيان بالجوز على ما تضمّنته الأحاديث، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
و قال
الشافعيّ: يجوز اللعب بالشطرنج[4]، و قال أبو حنيفة بقولنا[5].
لنا: ما
تقدّم،
و ما رواه
الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من لعب بالشطرنج و النردشير
فكأنّما غمس يده في دم خنزير»
[2]
التهذيب 6: 371 الحديث 1075، الوسائل 12: 119 الباب 35 من أبواب ما يكتسب به
الحديث 4.
[3] قال
الشيخ الطريحيّ: لعلّ المراد بالأربعة عشر الصفّان من النقر يوضع فيها شيء يلعب
فيه، في كلّ صفّ سبع نقر محفورة، فتلك أربعة عشر. مجمع البحرين 3: 406.
228، روضة
الطالبين: 1959، العزيز شرح الوجيز 13: 9، الميزان الكبرى 2: 204، رحمة الأمّة
بهامش الميزان الكبرى 2: 210، مغني المحتاج 4: 428، السراج الوهّاج: 603، المغني
12: 37، الشرح الكبير بهامش المغني 12: 46.
[5] بدائع
الصنائع 6: 269، الهداية للمرغينانيّ 3: 123، شرح فتح القدير 6: 484- 485، الفتاوى
الهنديّة 3: 467، تبيين الحقائق 5: 180، مجمع الأنهر 2: 198- 199، المغني 12: 37،
الشرح الكبير بهامش المغني 12: 46.
[6] صحيح
مسلم 4: 1770 الحديث 2260، سنن أبي داود 4: 285 الحديث 4939، سنن ابن ماجة 2: 1238
الحديث 3763، مسند أحمد 5: 352، سنن البيهقيّ 10: 214، كنز العمّال 15: 215 الحديث
40637، المغني 12: 36، الشرح الكبير بهامش المغني 12: 45، نصب الراية للزيلعيّ 6:
181. في
بعض المصادر بتفاوت.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 377