responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 241

لي: «يا مفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة، لم يؤجر عليها و لم يرزق الصبر عليها» [1].

مسألة: و مراتب الإنكار ثلاثة: بالقلب و اللسان و اليد.

الأوّل [2]: يجب وجوبا مطلقا، و هو أوّل المراتب، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهية، وجب عليه ذلك. و كذا لو عرف أنّه لا يكفيه ذلك و عرف الاكتفاء بالإعراض عنه و الهجر، وجب عليه؛

لقول الصادق عليه السلام لقوم من أصحابه:

«إنّه قد حقّ لي أن آخذ البري‌ء منكم بالسقيم، و كيف لا يحقّ لي ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتّى يتركه!؟»

[3].


و بما ذكرنا يظهر الحال بما رواه الكلينيّ بسنده عن ابن أبي عمير عن المفضّل بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 5: 60 باب إنكار المنكر بالقلب الحديث 3، و رواها الشيخ في التهذيب 6:

178 الحديث 363، و قال في ترجمة مفضّل بن يزيد الكوفيّ ...: لا يبعد اتّحاد هذا مع المفضّل بن مزيد المتقدّم، و اللّه العالم. ثمّ إنّ المامقانيّ قال: إنّ الموجود في نسخة الكشّيّ و أكثر النسخ الناقلة لرواية الكشّيّ هو المفضّل بن مزيد، و قد ضبطه العلّامة بذلك في الخلاصة، و في نسخة معتمدة من ترتيب الاختيار للمولى عناية اللّه: مرثد- بالميم و الراء المهملة و الثاء المثلّثة و الدال المهملة- و يساعد عليه أنّ الشيخ في رجاله عدّ من أصحاب الصادق عليه السلام شعيب بن مرثد أخا مفضّل بن مرثد فيشكل الأمر من ضبط الخلاصة و من ثبت الشيخ، و على أيّ حال لا ريب في كون الرجل إماميّا و يمكن إدراجه في الحسان. رجال الطوسيّ: 137، 218 و 315، رجال الكشّيّ: 297 و 374، رجال العلّامة: 167، جامع الرواة 2: 261، تنقيح المقال 3: 243- 244، معجم رجال الحديث 18:

352 و 354.

[1] التهذيب 6: 178 الحديث 363، الوسائل 11: 401 الباب 2 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 3.

[2] بعض النسخ: و الأوّل.

[3] التهذيب 6: 181 الحديث 375، الوسائل 11: 415 الباب 7 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست