نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 78
و قد عدّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفرار من الزحف من الكبائر[1].
إذا عرفت
هذا: فإنّما يجب الثبات بأمرين:
أحدهما: أن
لا يزيد الكفّار على الضعف من المسلمين، فإن زادوا، لم يجب الثبات؛ لقوله تعالى:
الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صٰابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ[2] و هذا خبر
في الصورة و أمر في المعنى؛ لأنّه لو كان خبرا حقيقيّا، لم يكن ردّنا من غلبة
الواحد للعشرة إلى غلبة الاثنين تخفيفا، و متى لم يزيدوا على الضعف، وجب الثبات؛
للآية، و قد كان الواجب ثبات الواحد للعشرة.
قال ابن
عبّاس: نزلت: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صٰابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ[3] فشقّ على المسلمين، ثمّ جاء التخفيف، فقال:
الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ[4].[5]
[و][6] قال ابن
عبّاس: من فرّ من اثنين فقد فرّ، و من فرّ من ثلاثة فما فرّ[7].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:
كان يقول: «من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ، و من فرّ من ثلاثة في
القتال من الزحف فلم يفرّ»[8].
الثاني: أن
لا يقصد بفراره الهزيمة من الحرب، فلو قصد الهزيمة و الهرب، كان