responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 78

و قد عدّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفرار من الزحف من الكبائر [1].

إذا عرفت هذا: فإنّما يجب الثبات بأمرين:

أحدهما: أن لا يزيد الكفّار على الضعف من المسلمين، فإن زادوا، لم يجب الثبات؛ لقوله تعالى: الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صٰابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ [2] و هذا خبر في الصورة و أمر في المعنى؛ لأنّه لو كان خبرا حقيقيّا، لم يكن ردّنا من غلبة الواحد للعشرة إلى غلبة الاثنين تخفيفا، و متى لم يزيدوا على الضعف، وجب الثبات؛ للآية، و قد كان الواجب ثبات الواحد للعشرة.

قال ابن عبّاس: نزلت: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صٰابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ [3] فشقّ على المسلمين، ثمّ جاء التخفيف، فقال: الْآنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ [4]. [5]

[و] [6] قال ابن عبّاس: من فرّ من اثنين فقد فرّ، و من فرّ من ثلاثة فما فرّ [7].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: كان يقول: «من فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ، و من فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفرّ» [8].

الثاني: أن لا يقصد بفراره الهزيمة من الحرب، فلو قصد الهزيمة و الهرب، كان‌


[1] سنن النسائيّ 7: 88- 89، مسند أحمد 5: 413- 414.

[2] الأنفال [8] : 66.

[3] الأنفال [8] : 65.

[4] الأنفال [8] : 66.

[5] سنن أبي داود 3: 46 الحديث 2646، تفسير القرطبيّ 8: 44.

[6] أضفناها لاقتضاء السياق.

[7] سنن البيهقيّ 9: 76، كنز العمّال 4: 433 الحديث 11277، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 733 الحديث 5، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 76 الحديث 11151.

[8] التهذيب 6: 174 الحديث 342، الوسائل 11: 63 الباب 27 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست