لمداواة
الجرحى و معالجتهم و غير ذلك من المصالح[3].
إذا ثبت
هذا: فإنّما يستحبّ إخراج العجائز، أمّا الشوابّ فيكره إخراجهنّ إلى أرض العدوّ؛
لأنّه لا فائدة لهنّ في الحرب؛ لاستيلاء الجبن عليهنّ، و لا يؤمن ظفر المشركين
بهنّ، فينالون منهنّ الفاحشة.
و قد روى
حشرج بن زياد[4] عن جدّته أمّ أبيه، أنّها خرجت مع رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله في غزوة [خيبر][5] سادسة ستّ نسوة،
فبلغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضب،
فقال: «مع من خرجتنّ؟» فقلنا:
يا رسول
اللّه، خرجنا نغزل الشعر و نعين به في سبيل اللّه تعالى و معنا دواء للجرحى، و
نناول السهام، و نسقي السويق، فقال: «قمن» حتّى إذا فتح اللّه خيبرا أسهم لنا كما
أسهم للرجال، فقلت لها: يا جدّة، ما كان ذلك؟ قالت: تمرا[6].
أمّا
العجائز و الطواعن في السنّ إذا كان فيهنّ نفع، كسقي الماء و معالجة
[1]
كذا في النسخ، و لعلّ الصحيح: إذا كان تابعا، منع من استصحابه، فالمتبوع أولى.
[4] حشرج
بن زياد النخعيّ الأشجعيّ روى عن جدّته أمّ زياد و روى عنه رافع بن سلمة و شهدت
جدّته خيبر. التاريخ الكبير للبخاريّ 3: 118، ميزان الاعتدال 1: 551، الجرح و
التعديل 3: 296.