responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 71

استصحابه فالتابع [1] أولى؛ لأنّ [2] ضرره أكثر.

مسألة: قد بيّنّا أنّه يجوز استصحاب النساء

لمداواة الجرحى و معالجتهم و غير ذلك من المصالح [3].

إذا ثبت هذا: فإنّما يستحبّ إخراج العجائز، أمّا الشوابّ فيكره إخراجهنّ إلى أرض العدوّ؛ لأنّه لا فائدة لهنّ في الحرب؛ لاستيلاء الجبن عليهنّ، و لا يؤمن ظفر المشركين بهنّ، فينالون منهنّ الفاحشة.

و قد روى حشرج بن زياد [4] عن جدّته أمّ أبيه، أنّها خرجت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في غزوة [خيبر] [5] سادسة ستّ نسوة، فبلغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال: «مع من خرجتنّ؟» فقلنا:

يا رسول اللّه، خرجنا نغزل الشعر و نعين به في سبيل اللّه تعالى و معنا دواء للجرحى، و نناول السهام، و نسقي السويق، فقال: «قمن» حتّى إذا فتح اللّه خيبرا أسهم لنا كما أسهم للرجال، فقلت لها: يا جدّة، ما كان ذلك؟ قالت: تمرا [6].

أمّا العجائز و الطواعن في السنّ إذا كان فيهنّ نفع، كسقي الماء و معالجة‌


[1] كذا في النسخ، و لعلّ الصحيح: إذا كان تابعا، منع من استصحابه، فالمتبوع أولى.

[2] ب، آل، ح و ر: لأنّه ضرره، ق و خا: لأنّه ضرر.

[3] يراجع: ص 23.

[4] حشرج بن زياد النخعيّ الأشجعيّ روى عن جدّته أمّ زياد و روى عنه رافع بن سلمة و شهدت جدّته خيبر. التاريخ الكبير للبخاريّ 3: 118، ميزان الاعتدال 1: 551، الجرح و التعديل 3: 296.

[5] في النسخ: حنين، و ما أثبتناه من المصدر.

[6] سنن أبي داود 3: 74 الحديث 2729، مسند أحمد 5: 271، سنن البيهقيّ 6: 333، كنز العمّال 4:

538 الحديث 11588، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 728 الحديث 2 و ج 8: 523 الحديث 14، و أورده ابن قدامة في المغني 10: 384- 385.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست