نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 50
وجب عليه الوفاء به؛ لأنّها إجارة على فعل طاعة، فصحّت و لزمت، كما
لو استأجره للجهاد.
و لو كان في
حال الغيبة و استتار الإمام عليه السّلام، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يلزمه
الوفاء به، و يردّ عليه ما أخذه، فإن لم يجده، فعلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة،
لزمه الوفاء به[1].
و منع ابن
إدريس ذلك و أوجب عليه الوفاء به و لزوم الإجارة في الحالين[2].
و هو الوجه
عندي، غير أنّه لا يقصد بالجهاد الدعاء إلى الإسلام؛ لأنّه مخصوص بالإمام أو من
يأذن له، بل يقصد الدفاع عن نفسه و عن الإسلام. و متى قتل المرابط، كان شهيدا و
ثوابه ثواب الشهداء.
و في رواية
عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في
هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: «الويل يتعجّلون قتلة في الدنيا و
قتلة في الآخرة، و اللّه ما الشهداء[3] إلّا شيعتنا و لو
ماتوا على فرشهم»[4].
و هي غير
معارضة لما قلناه، لأنّها تدلّ بمفهومها على أنّ المراد: من رابط و هو على غير
الاعتقاد الذي ينبغي.