responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 50

وجب عليه الوفاء به؛ لأنّها إجارة على فعل طاعة، فصحّت و لزمت، كما لو استأجره للجهاد.

و لو كان في حال الغيبة و استتار الإمام عليه السّلام، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يلزمه الوفاء به، و يردّ عليه ما أخذه، فإن لم يجده، فعلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة، لزمه الوفاء به [1].

و منع ابن إدريس ذلك و أوجب عليه الوفاء به و لزوم الإجارة في الحالين [2].

و هو الوجه عندي، غير أنّه لا يقصد بالجهاد الدعاء إلى الإسلام؛ لأنّه مخصوص بالإمام أو من يأذن له، بل يقصد الدفاع عن نفسه و عن الإسلام. و متى قتل المرابط، كان شهيدا و ثوابه ثواب الشهداء.

و في رواية عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال: فقال: «الويل يتعجّلون قتلة في الدنيا و قتلة في الآخرة، و اللّه ما الشهداء [3] إلّا شيعتنا و لو ماتوا على فرشهم» [4].

و هي غير معارضة لما قلناه، لأنّها تدلّ بمفهومها على أنّ المراد: من رابط و هو على غير الاعتقاد الذي ينبغي.


[1] المبسوط 2: 9.

[2] السرائر: 156.

[3] في المصدر: «و ما الشهيد» مكان: «ما الشهداء».

[4] التهذيب 6: 125 الحديث 220، الوسائل 11: 21 الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست