responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 48

فركع ركعتين ثمّ قال: «هل أحسستم فارسكم؟» قالوا: لا، فنودي [1] بالصلاة، فجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يصلّي و هو يلتفت إلى الشعب حتّى إذا قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلاته و سلّم قال: «أبشروا قد جاءكم فارسكم» ... فإذا هو قد جاء حتّى وقف على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال:

إنّي انطلقت حتّى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فلمّا أصبحت اطّلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدا فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «هل نزلت الليلة؟» قال: لا، إلّا مصلّيا أو قاضي حاجة، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «قد أوجبت، فلا عليك أن لا تعمل بعدها» [2].

مسألة: لو نذر المرابطة،

وجب عليه الوفاء به، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستترا؛ لأنّه طاعة قد نذرها، فيجب عليه الوفاء به، كغيره من الطاعات، غير أنّه لا يبدأ العدوّ بالقتال و لا يجاهدهم إلّا على وجه الدفع عن الإسلام و النفس، لأنّ البدأة بالقتال إنّما تجوز مع إذن الإمام؛ لقول أبي [الحسن] [3] عليه السّلام: «يرابط و لا يقاتل، فإن خاف على بيضة الإسلام و المسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان، لأنّ في درس الإسلام درس ذكر محمّد صلّى اللّه عليه و آله» [4].

إذا عرفت هذا: فلو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام، وجب عليه الوفاء به، و إن كان في حال استتاره، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب الوفاء بالنذر، بل يصرفه في وجوه البرّ [5]. و قال ابن إدريس: يجب عليه‌


[1] في المصدر: فثوّب، مكان: فنودي.

[2] سنن أبي داود 3: 9 الحديث 2501، سنن البيهقيّ 9: 149، المعجم الكبير للطبرانيّ 6: 96 الحديث 5619، كنز العمّال 13: 290 الحديث 36845.

[3] في النسخ: أبي عبد اللّه، و ما أثبتناه من المصدر.

[4] التهذيب 6: 125 الحديث 219، الوسائل 11: 19 الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[5] النهاية: 291.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست