نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 48
فركع ركعتين ثمّ قال: «هل أحسستم فارسكم؟» قالوا: لا، فنودي[1] بالصلاة، فجعل رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم يصلّي و هو يلتفت إلى الشعب حتّى إذا قضى رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله صلاته و سلّم قال: «أبشروا قد جاءكم فارسكم» ... فإذا هو قد جاء حتّى
وقف على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال:
إنّي انطلقت
حتّى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فلمّا
أصبحت اطّلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدا فقال له رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله: «هل نزلت الليلة؟» قال: لا، إلّا مصلّيا أو قاضي حاجة، فقال له رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «قد أوجبت، فلا عليك أن لا تعمل بعدها»[2].
مسألة: لو نذر المرابطة،
وجب عليه
الوفاء به، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستترا؛ لأنّه طاعة قد نذرها، فيجب عليه
الوفاء به، كغيره من الطاعات، غير أنّه لا يبدأ العدوّ بالقتال و لا يجاهدهم إلّا
على وجه الدفع عن الإسلام و النفس، لأنّ البدأة بالقتال إنّما تجوز مع إذن الإمام؛
لقول أبي [الحسن][3] عليه السّلام: «يرابط و لا يقاتل، فإن خاف على بيضة
الإسلام و المسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان، لأنّ في درس الإسلام درس
ذكر محمّد صلّى اللّه عليه و آله»[4].
إذا عرفت
هذا: فلو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام، وجب عليه
الوفاء به، و إن كان في حال استتاره، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب الوفاء
بالنذر، بل يصرفه في وجوه البرّ[5]. و قال ابن إدريس:
يجب عليه