responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 41

كان له الانصراف [1]. و هو أحد قولي الشافعيّ؛ لأنّه لا يمكنه القتال، فكان له الانصراف.

و قال في الآخر: ليس له الانصراف؛ لأنّه كان مخيّرا قبل التقاء الزحفين، فوجب أن يتعيّن بعد التقاء الزحفين و لا جامع هنا [2].

و لو كان العذر في غيره، كرجوع الغريم و الأبوين قال الشيخ- رحمه اللّه-:

ليس له الرجوع؛ لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا [3]. [4]

و لأنّ رجوعه ربّما كان فيه كسر المسلمين، فلا يجوز له الرجوع، و هو أحد قولي الشافعيّ.

و قال في الآخر: له الرجوع؛ لأنّ الثبات فرض و حقّ الغريم فرض و هو السابق، فكان أولى [5].

و ليس بجيّد؛ لأنّ الغريم أسقط حقّه من المنع.

مسألة: و يستحبّ له أن يتجنّب قتل أبيه [6] المشرك؛

لقوله تعالى: وَ إِنْ جٰاهَدٰاكَ عَلىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلٰا تُطِعْهُمٰا وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً [7].


[1] المبسوط 2: 6.

[2] الأمّ 4: 163، حلية العلماء 7: 645، المجموع 19: 276، الميزان الكبرى 2: 178، روضة الطالبين: 1790.

[3] الأنفال [8] : 45.

[4] المبسوط 2: 6.

[5] الأمّ 4: 164، حلية العلماء 7: 645، المهذّب للشيرازيّ 2: 294، المجموع 19: 276، مغني المحتاج 4: 218.

[6] ر: أخيه.

[7] لقمان [31] : 15.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست