نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 397
بالحضور، و إلّا فلا؛ لأنّه حينئذ عاص بالجهاد، فلا يستحقّ به سهما،
اللهمّ إلّا أن يتعيّن عليه، فإنّه يستحقّ السهم.
إذا ثبت
هذا: فإنّ السهم يملكه في الصورة التي قلنا باستحقاقه لها، ليس للموجر عليه سبيل،
و للشافعيّ في الثاني أقوال ثلاثة:
أحدها: أنّه
يستحقّ السهم؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الغنيمة لمن شهد الوقعة»[1].
و لأنّ
الأجرة تستحقّ بالتملّك من المنفعة، و السهم يستحقّ بحضور الوقعة و قد وجد.
الثاني:
أنّه يرضخ له و لا يسهم؛ لأنّه قد حضر الوقعة مستحقّ المنفعة فوجب أن لا يسهم له، كالعبد.
و الثالث:
يخيّر الأجير بين ترك الأجرة و الإسهام و بين العكس؛ لأنّ كلّ واحد من الأجرة و
السهم مستحقّ بمنافعه، و لا يجوز أن يستحقّهما لمعنى واحد، فأيّهما طلب، استحقّه[2].
قال: و تكون
الأجرة التي يخيّر بينها و بين السهم، الأجرة التي تقابل مدّة القتال، و يخيّر قبل
القتال و بعده، أمّا قبل القتال، فيقال له: إن أردت الجهاد فاقصده و اطرح الأجرة،
و إن أردت الأجرة فاطرح الجهاد، و يقال بعد القتال: إن كنت قصدت الجهاد، أسهم لك و
تركت الأجرة، و إن كنت قصدت الخدمة، أعطيت الأجرة دون السهم[3].