responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 397

بالحضور، و إلّا فلا؛ لأنّه حينئذ عاص بالجهاد، فلا يستحقّ به سهما، اللهمّ إلّا أن يتعيّن عليه، فإنّه يستحقّ السهم.

إذا ثبت هذا: فإنّ السهم يملكه في الصورة التي قلنا باستحقاقه لها، ليس للموجر عليه سبيل، و للشافعيّ في الثاني أقوال ثلاثة:

أحدها: أنّه يستحقّ السهم؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» [1].

و لأنّ الأجرة تستحقّ بالتملّك من المنفعة، و السهم يستحقّ بحضور الوقعة و قد وجد.

الثاني: أنّه يرضخ له و لا يسهم؛ لأنّه قد حضر الوقعة مستحقّ المنفعة فوجب أن لا يسهم له، كالعبد.

و الثالث: يخيّر الأجير بين ترك الأجرة و الإسهام و بين العكس؛ لأنّ كلّ واحد من الأجرة و السهم مستحقّ بمنافعه، و لا يجوز أن يستحقّهما لمعنى واحد، فأيّهما طلب، استحقّه [2].

قال: و تكون الأجرة التي يخيّر بينها و بين السهم، الأجرة التي تقابل مدّة القتال، و يخيّر قبل القتال و بعده، أمّا قبل القتال، فيقال له: إن أردت الجهاد فاقصده و اطرح الأجرة، و إن أردت الأجرة فاطرح الجهاد، و يقال بعد القتال: إن كنت قصدت الجهاد، أسهم لك و تركت الأجرة، و إن كنت قصدت الخدمة، أعطيت الأجرة دون السهم [3].


[1] تفسير القرطبيّ 8: 16.

[2] الحاوي الكبير 8: 423، المهذّب للشيرازيّ 2: 315، حلية العلماء 7: 683، المجموع 19:

363.

[3] روضة الطالبين: 1160، العزيز شرح الوجيز 7: 369.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست