نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 383
الثاني: أن يكون للمقاتلة و يعطي الإمام أربابها أثمانها. اختاره
الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية[1]. و به قال أبو حنيفة[2]، و الثوريّ، و الأوزاعيّ[3]، و مالك[4]،
و أحمد بن حنبل في إحدي الروايتين. و في الأخرى: لا حقّ لصاحبه فيه بحال، و نقله
الجمهور عن عليّ عليه السلام، و عمر، و الليث، و عطاء، و النخعيّ[5].
و الحقّ:
الأوّل.
لنا: ما
رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه ذهب فرس له فأخذها العدوّ، فظهر عليه المسلمون، فردّ
عليه في زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله[6].
و عنه أنّ
غلاما له أبق إلى العدوّ، فظهر عليه المسلمون فردّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله إلى ابن عمر[7].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن هشام بن سالم، قال:
سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم
[6] صحيح
البخاريّ 4: 89، سنن أبي داود 3: 64 الحديث 2698 و 2699، سنن ابن ماجة 2: 949
الحديث 2847 و ص 950، المغني 10: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 469- 470.
[7] صحيح
البخاريّ 4: 89، سنن أبي داود 3: 64 الحديث 2698 و 2699، سنن ابن ماجة 2: 949
الحديث 2847 و ص 950، المغني 10: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 469- 470.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 383