responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 383

الثاني: أن يكون للمقاتلة و يعطي الإمام أربابها أثمانها. اختاره الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية [1]. و به قال أبو حنيفة [2]، و الثوريّ، و الأوزاعيّ [3]، و مالك [4]، و أحمد بن حنبل في إحدي الروايتين. و في الأخرى: لا حقّ لصاحبه فيه بحال، و نقله الجمهور عن عليّ عليه السلام، و عمر، و الليث، و عطاء، و النخعيّ [5].

و الحقّ: الأوّل.

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّه ذهب فرس له فأخذها العدوّ، فظهر عليه المسلمون، فردّ عليه في زمن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [6].

و عنه أنّ غلاما له أبق إلى العدوّ، فظهر عليه المسلمون فردّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى ابن عمر [7].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن هشام بن سالم، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم‌


[1] النهاية: 295.

[2] المبسوط للسرخسيّ 10: 54، تحفة الفقهاء 3: 304، بدائع الصنائع 7: 128، الهداية للمرغينانيّ 2: 150، شرح فتح القدير 5: 257، الفتاوى الهنديّة 2: 225، تبيين الحقائق 4: 125، مجمع الأنهر 1: 652- 653، عمدة القارئ 15: 2.

[3] المغني 10: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 469، بداية المجتهد 1: 398، الاستذكار 5:

54، عمدة القارئ 15: 2.

[4] المدوّنة الكبرى 2: 13، إرشاد السالك: 63- 64، المنتقى للباجي 3: 184، بداية المجتهد 1:

398، الكافي في فقه أهل المدينة: 213، الاستذكار 5: 53، عمدة القارئ 15: 2.

[5] المغني 10: 472، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 470، عمدة القارئ 15: 2، الإنصاف 4:

157.

[6] صحيح البخاريّ 4: 89، سنن أبي داود 3: 64 الحديث 2698 و 2699، سنن ابن ماجة 2: 949 الحديث 2847 و ص 950، المغني 10: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 469- 470.

[7] صحيح البخاريّ 4: 89، سنن أبي داود 3: 64 الحديث 2698 و 2699، سنن ابن ماجة 2: 949 الحديث 2847 و ص 950، المغني 10: 471، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 469- 470.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست