responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 364

بالحيازة؟ [1] و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.

و كذا لو وهب فرسه أو أعاره أو باعه، البحث في ذلك كلّه واحد.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: هذا إذا كان الحرب في دار الكفر، فأمّا إذا كان في دار الإسلام، فلا خلاف أنّه لا يسهم إلّا للفرس الذي يحضر القتال [2].

مسألة: من مات من الغزاة أو قتل، نظر،

فإن كان قبل حيازة الغنيمة و تقضّي القتال، فلا سهم له، و إن مات بعد ذلك، فسهمه لورثته. و به قال أحمد بن حنبل [3].

و قال أبو حنيفة: إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام أو قسمتها في دار الحرب، فلا سهم له [4].

و قال الشافعيّ [5]، و أبو ثور: إن حضر القتال، أسهم له، سواء مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها، و إن لم يحضر، فلا سهم له [6]، و نحوه قال مالك [7]، و الليث بن سعد [8].

لنا: أنّه إذا مات قبل حيازة الغنيمة، فقد مات قبل ملكها و ثبوت اليد عليها، فلم يستحقّ شيئا، و إن مات بعده، فقد مات بعد الاستيلاء عليها، في حال لو قسّمت،


[1] روضة الطالبين: 1159، العزيز شرح الوجيز 7: 365- 366.

[2] المبسوط 2: 71.

[3] المغني 10: 440، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 515، الكافي لابن قدامة 4: 235، الإنصاف 4: 181.

[4] بدائع الصنائع 7: 121، الهداية للمرغينانيّ 2: 143، شرح فتح القدير 5: 227- 228، تبيين الحقائق 4: 101 و 104، مجمع الأنهر 1: 643، المغني 10: 440- 441، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 516.

[5] روضة الطالبين: 1159، مغني المحتاج 3: 103، السراج الوهّاج: 354.

[6] المغني 10: 441، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 515.

[7] المدوّنة الكبرى 2: 32- 33، المنتقى للباجي 3: 180، الكافي في فقه أهل المدينة: 214.

[8] المغني 10: 441، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 516.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست