و كذا لو
وهب فرسه أو أعاره أو باعه، البحث في ذلك كلّه واحد.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: هذا إذا كان الحرب في دار الكفر، فأمّا إذا كان في دار الإسلام، فلا
خلاف أنّه لا يسهم إلّا للفرس الذي يحضر القتال[2].
مسألة: من مات من الغزاة أو
قتل، نظر،
فإن كان قبل
حيازة الغنيمة و تقضّي القتال، فلا سهم له، و إن مات بعد ذلك، فسهمه لورثته. و به
قال أحمد بن حنبل[3].
و قال أبو
حنيفة: إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام أو قسمتها في دار الحرب، فلا سهم
له[4].
و قال الشافعيّ[5]، و أبو
ثور: إن حضر القتال، أسهم له، سواء مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها، و إن لم يحضر،
فلا سهم له[6]، و نحوه قال مالك[7]، و الليث بن سعد[8].
لنا: أنّه
إذا مات قبل حيازة الغنيمة، فقد مات قبل ملكها و ثبوت اليد عليها، فلم يستحقّ
شيئا، و إن مات بعده، فقد مات بعد الاستيلاء عليها، في حال لو قسّمت،
[1]
روضة الطالبين: 1159، العزيز شرح الوجيز 7: 365- 366.