responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 277

[البحث] الأوّل في الجعائل

مسألة: يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين،

مثل طريق سهل، أو ماء في مفازة، أو قلعة يفتحها، أو مال يأخذه، أو عدوّ يغير عليه، أو ثغر يدخل منها، و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّه جعل في مصلحة، فجاز، كأجرة الدليل، و قد استأجر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الهجرة من دلّهم على الطريق [1].

و يستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل، سواء كان مسلما أو كافرا؛ لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] و لأنّه شرط فيدخل تحت قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [3].

إذا ثبت هذا: فالجعالة لا تخلو إمّا أن تكون ممّا في يده، أو من مال أهل الحرب، فإن كانت ممّا في يده، وجب أن تكون معلومة؛ لأنّه عقد على ما في‌


[1] صحيح البخاريّ 3: 116، سنن البيهقيّ 6: 118.

[2] المائدة [5] : 1.

[3] بهذا اللفظ، ينظر: التهذيب 7: 371 الحديث 1503، عوالي اللآلئ 1: 218 الحديث 84، البحار 72: 96 الحديث 18، مستدرك الوسائل 2: 473 الباب 5 من أبواب الخيار الحديث 7. و بلفظ:

(المسلمون عند شروطهم)، ينظر: صحيح البخاريّ 3: 120، المستدرك للحاكم 2: 49- 50، سنن البيهقيّ 6: 79، المصنّف لابن أبي شيبة 5: 237 الحديث 1، المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 275 الحديث 4404، مجمع الزوائد 4: 205، و من طريق الخاصّة، ينظر: الكافي 5: 404 الحديث 8، الوسائل 12: 353 الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 1، 2 و 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست