responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 274

و هو خطأ؛ لأنّه لا يسقط بل ينتقل ما كان على الأرض إلى رقبته.

و لأنّ ما جاز بيعه من الكافر، جاز بيعه من المسلم، كغيره من الأملاك.

إذا ثبت هذا: فإذا اشتراها المسلم، انتقل ما كان عليها من الخراج إلى رقبة الذمّي؛ لأنّه كان يؤخذ عن رقبته، و به قال الشافعيّ [1].

و قال أبو حنيفة: يكون متعلّقا بالأرض؛ لأنّه عنده لا يسقط بالإسلام [2]. و نحن قد بيّنّا ذلك فيما مضى [3]، و سيأتي تتمّة الكلام فيه.

مسألة: كلّ أرض ترك أهلها عمارتها، كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم بها،

و عليه طسقها لأربابها؛ لأنّه مصلحة لهم، فكان سائغا.

و كلّ أرض موات سبق إليها سابق فعمّرها و أحياها، كان أحقّ بها، إذا لم يكن لها مالك معروف، فإن كان لها مالك معروف، وجب عليه طسقها لمالكها.

فرع: إذا استأجر مسلم دارا من حربيّ ثمّ فتحت تلك الأرض،

لم تبطل الإجارة؛ لأنّ حقّ المسلم تعلّق بها، و تملّكها المسلمون؛ لأنّها من الغنائم.


[1] الحاوي الكبير 14: 268، روضة الطالبين: 1836، العزيز شرح الوجيز 11: 534.

[2] الهداية للمرغينانيّ 2: 158، الحاوي الكبير 14: 267، العزيز شرح الوجيز 11: 534.

[3] يراجع: ص 259.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست