نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 241
الأوّل: لو بدر مسلم فقتل
الأسير،
كان هدرا؛
لأنّه كافر، فلا يجب بقتله كفّارة و لا دية، و بهذا قال الشافعيّ[1].
و قال
الأوزاعيّ: يجب عليه الدية؛ لأنّه قد تعلّق حقّ الغانمين به، و لهذا للإمام أن
يفاديه بالمال و يكون لهم[2].
و الجواب: الحقّ
إنّما يتعلّق بالبدل لا به، فإنّه حرّ لا ملك لهم فيه، و يعارض بأنّه مباح الدم؛
لكفره[3]، فلا يجب بقتله الضمان، كالمرتدّ.
الثاني: يجب أن يطعم الأسير
و يسقى،
و إن أريد
قتله بعد لحظة؛ لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ
يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ
أَسِيراً[4] قال: «هو