نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 22
فإنّه يجب عليه الجهاد؛ لأنّه ذكر.
مسألة: البلوغ شرط في وجوب
الجهاد،
فلا يجب على
الصبيّ إجماعا.
روى ابن
عمر، قال: عرضت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في غزوة بدر[1] و أنا ابن
ثلاث عشرة سنة[2] فردّني[3].
و لأنّه غير
مكلّف. و لأنّه ضعيف البنية، فيسقط عنه، و لا نعلم فيه خلافا.
مسألة: العقل شرط في
الوجوب،
فلا يجب على
المجنون إجماعا؛ لأنّه لا يتأتّى منه الجهاد. و لأنّه غير مكلّف، و هو وفاق.
و الحرّيّة
شرط؛ فلا يجب على العبد إجماعا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يبايع
الحرّ على الإسلام و الجهاد، و [يبايع][4] العبد على الإسلام
دون الجهاد[5].
و لأنّه
عبادة يتعلّق بها قطع مسافة، فلا تجب على العبد، كالحجّ. و كذا لا يجب على
المدبّر، و أمّ الولد، و المكاتب المشروط، و من انعتق بعضه؛ لعدم الشرط في حقّهم
كلّهم.
أمّا
الإسلام فليس شرطا عندنا؛ لأنّ الكفّار مخاطبون بفروع العبادات.