نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 21
البحث الرابع
فيمن يجب عليه و شرائط وجوبه
مسألة: الذكورة شرط في وجوب
الجهاد
فلا يجب على
المرأة إجماعا؛ لما روت عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قالت: قلت: يا
رسول اللّه هل على النساء جهاد؟ فقال: «جهاد لا قتال فيه: الحجّ و العمرة»[1].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
«كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله و نفسه حتّى
يقتل في سبيل اللّه، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و عشيرته[2]»[3] و التفصيل
في معنى الجهاد بينهما قاطع للشركة.
و لأنّها
ليست من أهل القتال؛ لضعفها و خورها، و لهذا لم يسهم لها من الغنيمة، و لا نعلم
فيه خلافا.
فرع: الخنثى المشكل لا يجب
عليه الجهاد؛
لأنّ
الذكورة شرط الوجوب، و مع الشكّ في الشرط يحصل الشكّ في المشروط، مع أنّ الأصل
العدم، أمّا من التحق بالرجال
[1]
سنن ابن ماجة 2: 968 الحديث 2901، سنن البيهقيّ 4: 350.
[2] ع: «و
عشرته» و في المصدر: «و غيرته» مكان: «و عشيرته».
[3]
التهذيب 6: 126 الحديث 222، الوسائل 11: 14 الباب 4 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 21