responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 21

البحث الرابع فيمن يجب عليه و شرائط وجوبه

مسألة: الذكورة شرط في وجوب الجهاد

فلا يجب على المرأة إجماعا؛ لما روت عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قالت: قلت: يا رسول اللّه هل على النساء جهاد؟ فقال: «جهاد لا قتال فيه: الحجّ و العمرة» [1].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء، فجهاد الرجل أن يبذل ماله و نفسه حتّى يقتل في سبيل اللّه، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و عشيرته [2]» [3] و التفصيل في معنى الجهاد بينهما قاطع للشركة.

و لأنّها ليست من أهل القتال؛ لضعفها و خورها، و لهذا لم يسهم لها من الغنيمة، و لا نعلم فيه خلافا.

فرع: الخنثى المشكل لا يجب عليه الجهاد؛

لأنّ الذكورة شرط الوجوب، و مع الشكّ في الشرط يحصل الشكّ في المشروط، مع أنّ الأصل العدم، أمّا من التحق بالرجال‌


[1] سنن ابن ماجة 2: 968 الحديث 2901، سنن البيهقيّ 4: 350.

[2] ع: «و عشرته» و في المصدر: «و غيرته» مكان: «و عشيرته».

[3] التهذيب 6: 126 الحديث 222، الوسائل 11: 14 الباب 4 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست