نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 19
لا يمكنه إظهار دينه، و لا عذر له من مرض و غيره؛ لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰاهُمُ الْمَلٰائِكَةُ
ظٰالِمِي أَنْفُسِهِمْ قٰالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قٰالُوا
كُنّٰا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قٰالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ
اللّٰهِ وٰاسِعَةً فَتُهٰاجِرُوا فِيهٰا
فَأُولٰئِكَ مَأْوٰاهُمْ جَهَنَّمُ وَ سٰاءَتْ مَصِيراً[1].
الثاني: من
لا تجب عليه لكن تستحبّ له المهاجرة، و هو من أسلم بين المشركين، و له عشيرة تحميه
عن المشركين، و يمكنه إظهار دينه، و يكون آمنا على نفسه مع مقامه بين ظهرانيّ
المشركين، كالعبّاس و عثمان[2] و لهذا بعث النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة إلى أهل مكّة عثمان؛ لأنّ عشيرته كانت أقوى
بمكّة، و إنّما لم تجب عليه المهاجرة؛ لتمكّنه من إظهار دينه و عدم مبالاته بهم، و
إنّما استحبّت له؛ لأنّ فيه تكثيرا لعددهم و اختلاطا بهم.
الثالث: من
لا تجب عليه و لا تستحبّ له، و هو من كان له عذر يمنعه من المهاجرة: من مرض أو ضعف
أو عدم نفقة أو غير ذلك، فلا جناح عليه؛ لقوله تعالى: إِلَّا
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ
الْوِلْدٰانِ[3].
و لأنّهم
غير متمكّنين و كانوا بمنزلة المكرهين، فلا إثم عليهم، و لو تجدّدت له القدرة،
وجبت عليه المهاجرة.
إذا ثبت
هذا: فإنّ الهجرة[4] باقية ما دام الشرك باقيا؛ لوجود المقتضي و هو الكفر
الذي يعجز معه عن إظهار شعائر الإسلام.
و لما روي
عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا تنقطع الهجرة حتّى تنقطع