responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 186

و تحقّق ملكهم له، لا ينبغي أخذه إلّا برضاهم، كسائر الأملاك. و لأنّ الحيازة في دار الحرب تثبت الملك، كالحيازة في دار الإسلام، و لهذا يجوز قسمته، و تثبت فيه أحكام الملك.

مسألة: لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الإسلام،

ردّه إلى المغنم، كثيرا كان أو قليلا. أمّا الكثير فالإجماع على وجوب ردّه لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ ما أبيح له من ذلك، هو ما يحتاج إليه في دار الحرب، فإذا أخذه على وجه يفضل منه فقد أخذ ما لا يحتاج إليه، لزمه ردّه؛ عملا بالأصل المقتضي للتحريم؛ لأنّه مشترك بين الغانمين، كسائر المال، خرج منه ما دعت الحاجة إليه، فيبقى الزائد على التحريم، و لهذا لم يسغ له بيعه.

و أمّا اليسير، فإنّه يجب ردّه أيضا، و هو أحد قولي الشافعيّ [1]، و مذهب أبي ثور [2]، و أبي حنيفة [3]، و ابن المنذر [4]، و إحدى الروايتين عن أحمد [5].

و قال مالك: يكون مباحا و لا يجب ردّه إلى المغنم [6]. و به قال الأوزاعيّ،


[1] الأمّ 4: 262، حلية العلماء 7: 668، المهذّب للشيرازيّ 2: 308، المجموع 19: 332، العزيز شرح الوجيز 11: 430، روضة الطالبين: 1811، الحاوي الكبير 14: 169، مغني المحتاج 4: 232، المغني 10: 486- 487، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 466.

[2] المغني 10: 487، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 466.

[3] المبسوط للسرخسيّ 10: 34، الهداية للمرغينانيّ 2: 145، شرح فتح القدير 5: 234.

[4] المغني 10: 487، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 466.

[5] المغني 10: 486- 487، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 466، الفروع في فقه أحمد 3: 454، الإنصاف 4: 154.

[6] الموطّأ 2: 452، المدوّنة الكبرى 2: 38، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 3: 18، الكافي في فقه أهل المدينة: 212.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست